للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله ببعض: فهو هضم للحق (٣)، ومحلُّه أيضًا (إن لم يكن شرطاه) بأن يقول: "بشرط: أن تعطيني كذا" أو "على أن تعطيني أو تعوضني كذا" ويقبل على ذلك، فلا يصح؛ لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض، واسم "يكن" ضمير الشأن، وفي بعض النسخ: "إن لم يكن شرطًا" أي: بشرط (٤) ومحلُّه أيضًا: أن

(٣) مسألة: في الأول - من شروط صحة الإسقاط -: وهو: أن يكون بلفظ الهبة أو الإبراء أو الإسقاط، دون التلفُّظ بلفظ "الصلح"، فإن كان بلفظ "الصلح" فلا يصحّ الإسقاط؛ للتلازم؛ حيث إن لفظ "الإسقاط" أو "الهبة" أو "الإبراء" لا يقتضي معاوضة والصلح يقتضي معاوضة، فلو سمَّاه صلحًا مع أنه تنازل عن بعض ماله بدون معاوضة: لكان هذا ظلم وغصب وهضم لحقه، فيلزم ابتعادًا عن ذلك: أن يتلفظ بالإسقاط، أو الهبة أو الإبراء، فإن قلتَ: إذا لم يتلفظ بلفظ "الصلح" خرج عن كونه من باب الصلح قلتُ: لا يخرج، بل هو صلح في المعنى والمقصود؛ إذ المقصود من ذلك كله هو: قطع المنازعة، وهذا يحصل بغير لفظ الصلح، وسمَّى كثير من العلماء ذلك صلحًا ولا مانع من ذلك؛ لأن الخلاف في اللفظ فقط.

(٤) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الإسقاط - وهو: أن لا يشترط المقرُّ له - وهو زيد - على المقرِّ - وهو بكر - العوض من أجل ذلك الإسقاط كأن يقول زيد لبكر: "سأسقط عنك ألفًا من عشرة آلاف، وتعوضني أو تعطيني هذا الثوب": فإن اشترط ذلك وقبل الآخر: فلا يصح هذا الإسقاط، أو الإبراء، أو الهبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط العوض التناقض مع مقتضى الإسقاط، أو الإبراء، أو الهبة؛ لأنها تكون بدون عِوَض تنبيه: الصحيح في عبارة المتن: "إن لم يكن شرطًا" وقد ورد في بعض نسخه كذلك؛ لأن المراد: إن لم يكن المسقط، أو الواهب، أو المبرئ قد شرط ذلك الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>