في غير الكتابة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطُّه عوضًا عن تعجيل ما في ذمَّته. وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز (أو بالعكس): بأن صالح عن الحال ببعضه مُؤجَّلًا: لم يصح إن كان بلفظ "الصلح" كما تقدَّم، فإن كان بلفظ "الإبراء" ونحوه: صح الإسقاط دون التأجيل وتقدَّم (١٠)، (أو أقرَّ له ببيت) ادَّعاه (فصالحه على سكناه) ولو
من اقتضاء صيغة الصلح: المعاوضة: عدم جواز وقوع ذلك الإسقاط بلفظ الصلح؛ لكون الإسقاط لا يقتضي المعاوضة، وكونه قبل مكسَّرة عن صحاح هو: إسقاط.
(١٠) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكرًا بدين قدره ألفا ريال مؤجَّلة إلى سنة، وقبل مضي السنة قال زيد لبكر:"أعطني ألفًا الآن نقدًا، وأسقط عنك الباقي صلحًا" فإن هذا يصح: سواء كان كاتبًا أو لا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قال في ذلك "لا بأس به" فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسقط وهو زيد ينتفع بذلك المعجَّل، وبكر ينتفع بذلك المسقط، في حين عدم وجود أي نوع من أنواع الربا، تنبيه: يصح عكس المسألة السابقة: بأن صالح عن الدَّين الحال ببعضه مؤجَّلًا كأن يُسقط بعض الحال ويُؤجِّل باقيه بدون عوض وقد سبق بيانه في مسألة (٨) فإن قلتَ: لا يصح ما جاء في المسألة وعكسها، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز إعطاؤه عشرة حالَّة بعشرين مؤجَّلة فكذلك لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والجامع: أنه في كل منهما يبذل القدر الذي يحطُّه ليكون عوضًا عن تعجيل ما في ذمته وهذا فيه نوع ربا، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث لا توجد صورة الربا؛ بل هذا عكسه؛ حيث إن الربا يتضمَّن الزيادة في أحد العِوَضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمَّن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فحصل النفع للطرفين كما بينتُ سابقًا، أما عكس المسألة فتصح، وقد أجبت عن دليل المخالفين وهو التلازم في مسألة (٨)(فرع): يصح الصلح إذا عجَّل المكاتب بعض الثمن، وأسقط عنه سيده =