مدَّة معيّنة كسنة (أو) على أن (يبني له فوقه غرفة) أو صالحه على بعضه: لم يصح الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه، أو منفعته، وإن فعل ذلك: كان تبرُّعًا، متى شاء: أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدًا وجوبه عليه بالصلح: رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار؛ لأنه أخذه بعقد فاسد (١١)(أو صالح مُكلَّفًا؛ ليُقر له بالعبودية): أي: بأنه مملوكه: لم يصح (أو) صالح (امرأة لتقرّ له بالزوجية بعوض: لم يصح) الصلح؛ لأن ذلك صلح يُحلُّ حرامًا؛ لأن إرفاق النفس،
الباقي، هذا عند المخالفين؛ للتلازم؛ حيث إن المسقط هو سيده فتلزم صحته؛ لأنه ليس بين المكاتب وسيده ربا، أما عندنا فيصحّ: سواء كان مكاتبًا أو لا كما تقدَّم.
(١١) مسألة: إذا أقرَّ زيد بأن هذا البيت لبكر، فصالح المقرُّ له - وهو بكر - على أن يسكنه المقرّ مدة مُعيَّنة كسنة، أو غير معيّنة، أو على أن يبني له فوق البيت غرفة، أو على أن يأخذ بعض البيت برضى كامل: فإن هذا الصلح يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح أن يهب صاحب الدار نصف داره لغيره، أو أن يُبرأه من نصف دينه برضاه فكذلك يصح أن يُصالحه على ما ذكرناه، والجامع: الرضى بترك بعض حقه في حين عدم وجود محذور، فإن قلتَ: لا يصح الصلح - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ وإن فعل ذلك: فإنه لا يكون صلحًا، بل تبرع من بكر فيه معنى المصالحة قد اعتقد وجوب ذلك بالصلح، ولبكر الرجوع إلى زيد وأخذ منه أجرة المدة التي سكن البيت فيها، وأخذ الغرفة؛ للتلازم؛ حيث إن كونه قد صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته يلزم منه بأنه أخذه بعقد فاسد والعقد الفاسد يترتّب عليه الصلح الفاسد قلتُ: هذا لا يلزم؛ لأن صاحب الدار وهو المقرّ له وهو بكر - قد صالح المقرَّ - وهو المدَّعى عليه - بتمام رضاه من غير أن يترتَّب على ذلك محذور شرعي، أما إن كان صاحب الدار - وهو بكر - مُكرهًا على ذلك فإنه لا يصح هذا الصلح؛ لكونه قد تمّ بدون رضى، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازم مع القياس".