للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قراض، فأنكر، وصالح على مال: فهو جائز، ذكره في "الشرح" وغيره (١٨) (وهو) أي: صلح الإنكار (للمدَّعي بيع)؛ لأنه يعتقده عوضًا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده (يُردُّ معيبه) أي: معيب ما أخذه من العِوَض (ويفسخ الصلح) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا (ويؤخذ منه) العِوَض إن كان شِقصًا (بشفعة)؛ لأنه بيع (١٩)، وإن صالحه ببعض عين المدَّعى به: فهو فيه كمنكر (٢٠) (و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء)؛

لا توجد معاوضة حقيقية فلم يصح.

(١٨) مسألة: إذا ادَّعى زيد على بكر فقال له: "إن لي عندك وديعة" أو قال له: "إن لي عندك وديعة فتلفت بسبب تفريط منك" أو قال له: "إن لي عندك مالًا قد أقرضتك إيّاه" ونحو ذلك، فأنكر بكر، أو سكت، فصالح بكر عن ذلك بمال يدفعه إلى زيد معجَّل أو مؤجَّل: فإن هذا الصلح جائز؛ للسنة القولية: وهي ما ذكرناها في مسألة (١٧)، والمقصد كما سبق فيها تنبيه: نص ابن قدامة أبو الفرج على ذلك في كتابه: "الشرح الكبير".

(١٩) مسألة: صلح الإنكار - الذي سبق في مسألتي (١٧ و ١٨) - له أحكام البيع للمدَّعي - وهو زيد -: فإن وجد زيد العِوَض الذي دفعه إليه المدَّعى عليه - وهو بكر - معيبًا: فله ردُّه إليه ويفسخ الصلح، وإن وجده شقصًا يشفع فيه: فإنه يأخذ من بكر عوضه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بكرًا لو اشترى من زيد سلعة: فإن له أحكام البيع، فكذلك يكون ذلك في صلح الإنكار كما قلنا والجامع: أنه في كل منهما يعتقد زيد أن هذا المال الذي دفعه إليه بكر عوض عن سلعته فيكون في الصلح بيعًا باعتبار اعتقاده.

(٢٠) مسألة: إذا ادَّعى زيد على بكر فقال: "إن نصف الدار التي بيدك لي" فأنكر المدعى عليه - وهو بكر - فصالحه المدَّعي - وهو زيد - ببعض هذه العين التي بيده - وهي الدار - على ربعها: فإنه يصح ذلك، ولكن لا يكون حكم ذلك حكم البيع، بل يكون حكم المدعي في هذا الصلح كحكم المدَّعى عليه - وهو المنكر -: =

<<  <  ج: ص:  >  >>