للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سرقة وقذف) أو غيرهما؛ لأنه ليس بمال، ولا يؤول إليه (٢٥) (ولا) عن (حق شفعة) أو خيار؛ لأنهما لِمَ يُشرعا لاستفادة مال، وإنما شُرع الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة؛ لإزالة الضَّرر بالشركة (٢٦) (ولا) عن (ترك شهادة) بحق أو باطل (٢٧)

(٢٥) مسألة: لا يصح الصلح عن أي حدّ من الحدود الشرعية، فلو صالح الزاني، أو السارق أو شارب الخمر، أو القاذف شخصًا رآه يفعل ذلك على أن لا يرفعه للسلطان بعوض مالي أو عيني: فلا يصح الصلح، للقياس؛ بيانه: كما أنَّه لا يصح له الصلح وأخذ العوض عن سائر ما لا حق له فيه فكذلك لا يصح الصلح وأخذ العوض عن الحدود، والجامع أن كلًّا منها ليس بحق له ولا ماله، ولا يؤول إليه فلم يجز الاعتياض عنه، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: لأن هذه الحدود شُرعت للزَّجر، والصلح ليس بزجر، فإن قلتَ: إن حدَّ القذف حق لآدمي فلِمَ لا يصح الصلح عنه بعوض كالقِصاص؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: أنَّه حق ليس بمال، ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاص: فإنه يسقط بعوض، لكونه حافظًا للنفس، ثانيهما: أن حدَّ القذف شُرع لتنزيه العرض، فلا يجوز أن يعتاظ المسلم عن عرضه بمال، فإن قلت: لِمَ سقط حد القذف بدون عوض؟ قلتُ: لكونه حقًّا للمقذوف، فإن أسقط حقَّه فلا بأس، فيكون في ذلك كالقصاص، هذا بناء على أن حق الإسقاط للآدمي.

(٢٦) مسألة: لا يصح الصلح عن حق الشفعة، ولا عن حق الخيار في البيع؛ للتلازم؛ حيث إنهما لِمَ يُشرعا من أجل استفادة زيادة مال بل شُرعت الشفعة لإزالة الضرر من شراكة المشتري الجديد، وشُرع الخيار لأجل أن يكون عند المشتري والبائع مهلة للنظر في الأصلح لهما أو لأحدهما: فلم يصح الاعتياض عنهما بعوض فلزم من ذلك: عدم صحة الصلح فيهما.

(٢٧) مسألة: لا يصح الصلح عن ترك شهادة على شخص بحق الله تعالى، أو لأي آدمي أو بباطل: بأن يُصالح زيد بكرًا على عوض بأن لا يشهد عليه بحق تلزمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>