للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها؛ لرضاه بتركها، ويرد العوض (و) كذا حكم (الحد) والخيار (٢٨)، وإن صالحه على أن يُجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا: صح؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه: فإجارة، وإلا: فبيع، ولا يُشترط في الإجارة هنا: بيان المدَّة؛ للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه، وموضع في حائط يجعله بابًا، وبقعة يحفرها بئرًا، وعلوّ بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا، ويصح فعله صلحًا أبدًا، أو إجارة مدَّة معلومة (٢٩) (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره)

= الشهادة به كدين ونحوه، أو حق الله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة، أو يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور كأن يقول زيد لبكر: "أعطني ألف ريال وإلا شهدتُ عليك بالسرقة أو الزنا" ونحو ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال : "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا" فالصلح الذي يحل الحرام، أو يحرم الحلال لا يجوز؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وما نحن فيه منه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق المسلمين من أموال وأعراض وهو معلوم.

(٢٨) مسألة: إذا وقع الصلح عن حق الشفعة والخيار على عوض ووقع الصلح عن الحد، بعوض: فإنه يسقط حق الشفعة وحق الخيار ويرد العوض الذي أخذه بسبب هذا الصلح، ويرد العوض الذي أخذه بسبب الصلح عن الحدود إلى من أُخذ منه؛ للتلازم؛ حيث إن رضاه بترك الشفعة والخيار لزم منه إسقاطهما عنه ويلزم من فساد الصلح ردُّ العوض إلى من أخذ منه.

(٢٩) مسألة: إذا صالح زيد، بكرًا على أن يُجري على أرضه أو على سطحه ماء، أو يفتح ممرًا في ملكه أو يفتح موضعًا في حائطه يجعله بابًا لداره، أو يحفر في أرضه بئرًا، أو يبني على أرضه، أو بنيانه بنيانًا آخر يستفيد منه: فإن ذلك يصح: سواء فعل ذلك صلحًا أبدًا، أومدة معلومة، وسواء كان ببيع، أو إجارة، وسواء كانت مدة الإجارة مبينة أو لا، ولكن ذلك يُشترط فيه ما يُشترط في البيع أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>