للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك الهواء مع إمكان ليِّه: ضمنه (٣٢)، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض: لم يجز (٣٣)، وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه: صح جائزًا، وكذا حكم عرق

= ذلك الغصن شيئًا من أملاك بكر: فإن زيدًا يضمن ذلك ويدفع قيمته؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا يجبر على حفظ بهيمته من أن تعتدي على زروع الغير، وإذا أتلفت شيئًا من ذلك فإنه يضمن ما أتلفته، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا من البهيمة والغصن من أملاك زيد، فيكون عليه الغرم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الجار، فإن قلتَ: إن المالك للغصن - وهو زيد - لا يُجبر على إزالته، وإذا أتلف شيئًا: فلا يضمنه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس؛ بيانه كما لا يُجبر على إزالة ما في ملك غيره ولا يضمن ما أتلفه، فكذلك لا يُجبر على إزالة غصن شجرته الذي امتد إلى ملك غيره ولا يضمن ما أتلفه والجامع أن كلًّا منهما ليس من فعل المالك - وهو زيد - قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن هذا الغصن قد امتدَّ شجرته التي يقوم بسقيها والاعتناء بها، ويستطيع إزالتها مع أغصانها، بخلاف ملك الغير فلا يستطيع فعل ذلك فيه، ومع الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فنحن ألحقنا الغصن الممتد إلى هواء الجار بالبهيمة التي اعتدّت على زرع الغير؛ لأنه أكثر شبهًا بها، وهم ألحقوا الغصن الممتد إلى هواء الجار بملك الغير؛ لأنه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا "قياس غلبة الأشباه".

(٣٢) مسألة: إذا أتلف بكر - وهو مالك الهواء - الغصن وقطعه - كما في مسألة (٣٠) - مع أنَّه يستطيع دفع أذاه بليِّه وتنحيته: فإنه يضمنه، ويجب عليه دفع قيمته لصاحب الشجرة - وهو زيد -؛ للقياس؛ بيانه كما أنَّه لوقتل الصائل مع إمكان دفعه بدون قتله: فإنه يأثم، ويضمنه فكذلك الحال هنا، والجامع: التعدِّي في كل.

(٣٣) مسألة: إذا صالح مالك الغصن - وهو زيد - بكرًا - وهو جاره مالك الهواء كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>