للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شجرة حصل على أرض غيره (٣٤) (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق)؛ لأنه لم يتعيَّن له مالك، ولا ضرر فيه على المجتازين (٣٥) و (لا) يجوز

= في مسألة (٣٠) - على أن يبقيه ممتدًّا في هوائه وملكه بعوض يتّفقان عليه: فإن ذلك يصح؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منفعة لهما، وإبعاد عن القطع؛ لكونه ضررًا، فإن قلتَ: لا يصح ذلك - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن الجهالة بالمصالح عليه؛ لكونه يزيد في الرطب، وينقص في اليابس: يلزم منها: عدم صحّته قلتُ: إن تلك الجهالة لا تمنع الصحة والجواز؛ لكون الزيادة في الرطب أو النقص في اليابس لا تمنع التسليم وهذا معتاد متعارف عليه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "الخلاف هل توجد جهالة في المصالح عليه أولا؟ " فعندنا: لا وعندهم: نعم.

(٣٤) مسألة: إذا صالح مالك الغصن - وهو زيد - بكرًا - وهو جاره، مالك الهواء كما في مسألة (٣٠) - على أن يبقي الغصن ممتدًّا في هوائه وملكه، وله ثمرة ذلك الغصن أو تكون ثمرته بينهما مناصفة: فإن ذلك يصح صلحًا جائزًا، ولا يلزم، فلو امتنع زيد عن دفع ما صالح به بكرًا من الثمرة بعد مضي مدة: فإنه لا يلزم بذلك، ولكنه يلزم بأجرة المثل؛ للسنة القولية حيث قال : "الصلح جائز بين المسلمين" وهذا عام فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "الصلح" اسم مفرد معرّف بأل وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منفعة زيد، لئلا يقطع غصنه، ومنفعة بكر في الانتفاع في الثمرة، فإن قلتَ: لِمَ صحّ جوازًا، ولا يلزم؟ قلتُ: لجهالة العوض، فالأصل: عدم جوازه، ولكنه استثني؛ للمصلحة ولعدم المانع منه (فرع): الحكم في عرق شجرة زيد إذا امتدَّ إلى أرض جاره بكر كالحكم في غصنه إذا امتدَّ في هوائه وفي ملكه على التفصيل السابق في المسائل (٣٠ إلى ٣٤).

(٣٥) مسألة: يجوز للشخص: أن يفتح أبوابًا ونوافذ للاستطراق والتهوية في الطرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>