(إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط (و) لا إخراج (ساباط) وهو: المستوفي للطريق كله على جدارين (و) لا إخراج (دكَّة) بفتح الدال، وهي: الدكان والمصطبة - بكر الميم (و) لا إخراج (ميزاب) ولو لم يضرُّ بالمارة، إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر؛ لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم (٣٦)(ولا يفعل
= النافذة، أو على الأراضي المفتوحة؛ للمصلحة: حيث إن فيه مصلحة له، ولا مفسدة ولا ضرر على غيره من المجتازين والمارَّة، وهو حقٌّ لجميع المسلمين، وهو منهم.
(٣٦) مسألة: لا يجوز للشخص أن يُخرج روشنًا، أو أي شيء يخرجه من بيته إلى الشارع، ولا يخرج ساباطًا - وهو: الشيء الذي يصل جدار بجدار آخر في الجهة الأخرى -، ولا يُخرج ميزابًا - وهو الذي يخرج منه الماء غير المرغوب فيه من المنزل إلى الشارع - هذا كله لا يجوز إلّا بشرطين: أولهما: عدم الضرر على الآخرين، ثانيهما: أن يأذن الإمام أو نائبه - وهو ممثَّل الآن بوزارة الشؤون البلدية -، فإن عُدم الضرر، وأذن الإمام أو نائبه: جاز فعل تلك الأمور الثلاثة وما ماثلها؛ للمصلحة حيث إن الناس بحاجة إلى فعل تلك الأمور إن لم يكن بها ضرر على الغير، واعتاد الناس فعلها بدون نكير، أما إن كان فيها ضرر: فلا يجوز فعلها: دفعًا للضرر، (فرع): الدَّكَّة - وهي موضع يُبنى بجانب الباب من الخارج يُجلس عليها - لا يجوز بناؤها سواء أذن الإمام أو نائبه أولا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تضييق طريق المسلمين، ومراقبة المارَّة وهو مضربهم، فدفعًا لذلك لم يجز، فإن قلتَ: يجوز بناء الدَّكة - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن بعض الناس يكون بيته ضيِّق فيبني تلك الدَّكة ليجلس عليها هو وضيوفه؛ للحاجة قلت: إن الأصل: عدم جواز وضع الروشن، والساباط، والميزاب ولكن المصلحة الضرورية هي التي جوَّزت وضعها، استثناء؛ مراعاة لظروف وأحوال الناس، أما الدَّكة فلا ضرورة في وضعها، فتبقى على =