ذلك) أي: لا يُخرج روشنًا، ولا ساباطًا، ولا دكة، ولا ميزابًا (في ملك جار ودرب مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستحق) أي: الجار، أو أهل الدَّرب؛ لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه: جاز (٣٧)، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر (٣٨)
= الأصل، وهو: عدم جواز وضعها في طريق المسلمين، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فنتمسَّك نحن بمصلحة الأصل وهو: عدم جواز وضع الدكة؛ لأنها تضيق الطريق بدون ضرورة، وهم يتمسَّكون بالمصلحة الحاجية فيجيزون وضعها. (فرع ثان): إذا تضرَّر أحد الجيران في وضع ساباط، أو ميزاب أو روشن وطالب بإزالته: فإنه يُزال؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن مسلم، ودفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة. (فرع ثالث) إذا أذن الإمام بوضع ما سبق ذكره من روشن وساباط فإنه يكفي عن إذن بقية المسلمين؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تصوُّر إذن جميع المسلمين يلزم منه: نيابة إمام المسلمين عنهم، تنبيه: قوله: "ولو لم يضرّ بالمارَّة" قلت: هذا لا يُسلَّم؛ حيث إن ذلك إذا لم يضر بالمارَّة: فإنه يجوز وضعه كما سبق بيانه.
(٣٧) مسألة: لا يجوز للشخص أن يُخرج روشنًا، ولا ساباطًا، ولا ميزابًا ويجعله يمتدُّ إلى ملك جاره، وهوائه، ولا يمتدُّ إلى درب وطريق مشترك بينه وبين شخص آخر، وهو غير نافذ إلا إذا أذن ذلك الجار، أو ذلك الشريك: فيجوز بعد رضاه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن جاره أو شريكه، ودفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح، أما إذا رضي ذلك الجار أو الشريك: فيجوز؛ لكونه قد أسقط حقه.
(٣٨) مسألة: يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في داخل دربٍ غير نافذٍ، ويجعله في أول ذلك الدَّرب بشرط: عدم وجود ضرر على غيره كأن يفتحه أمام باب غيره، أو يصعد إلى هذا الباب الذي فتحه بحيث يطَّلع على بيت غيره، فإن كان ذلك: =