للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة (٣٩)، ويحرم أن يُحدث بملكه ما يضرُّ بجاره كحمام، ورحى، وتنور، وله منعه، كدق، وسقي يتعدَّى، وحرم أن يتصرَّف في جدار جار، أو مشترك بفتح طاق، أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه (٤٠) (وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو حائط مشترك (إلّا عند الضرورة) فيجوز (إذا لم يُمكنه التسقيف إلّا به) ولا ضرر؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يمنعنَّ جار جاره أن

= فلا يجوز؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة له، أما إن تضرَّر الآخر بذلك: فلا يجوز دفعًا للضرر، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(٣٩) مسألة: لا يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في وسط، أو أول درب غير نافذ ويجعله في داخله إن لِمَ يأذن له من هو داخل الدَّرب، فإن أذن جاز، ويكون إعارة من الذي أذن وبناء عليه: إن سدَّه ثم أراد فتحه: فإنه لا بدَّ أن يطلب أذنًا جديدًا؛ للمصلحة: حيث إنه يُقدَّم بابه إلى موضع لا يستعمله طريقًا له فيتضرّر غيره بدون فائدة له، فإن أذن وهو داخل الدرب: فقد أسقط حقه.

(٤٠) مسألة: يحرم على الشخص: أن يؤذي جاره بفعل شيء في ملكه يتسبَّب في ضرر جاره: كأن يضع حمامًا بجواره يؤذيه برائحته أو رطوبته، أو أن يجعل رحى طاحونة يؤذيه بصوتها، أو يضع تنُّورًا يخبز فيه الخبز يؤذيه برائحته أو رماده، أو يضع قمامته أمام باب جاره، أو يتصرَّف في جدار جاره، أو جدار مشترك بينهما بفتح طاقة، أو ضرب وتد ونحو ذلك بلا إذن ذلك الجار؛ فإن فعل ذلك فلجاره منعه، ورفع الأمر إلى الحاكم إن أبى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي، وهومن صيغ العموم، والنفي هنا: نهي، وهو مطلق فيقتضي التحريم والفساد الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن للجار منع جاره من دَقٍّ في حدادة، ومنعه من سقي يضر بزرعه أو بجدرانه فكذلك له منعه من فعل تلك الأمور، والجامع: دفع الضرر في كل، وهو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>