والغائط كقيء ولو بحاله؛ لما روى الترمذي:"أنه ﷺ قاء فتوضأ"، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، (٢)، وإذا انسدَّ المخرج وانفتح غيره: لم يثبت له أحكام
(٢) مسألة: في الثاني - من نواقض الوضوء - وهو: الخارج من بقية البدن - من غير السبيلين، وهذا له حالتان: الحالة الأولى: إن كان هذا الخارج بولًا أو غائطًا: فإنه ينتقض الوضوء سواء كان قليلًا أو كثيرًا، كأن توجد فتحة يخرج منها هذا، الحالة الثانية: إن كان هذا الخارج غير بول وغائط - كالدم، أو القيح، والصديد، أو الدود أو القيء - سواء تغيَّر أو خرج بصفة الطعام الذي أكله -: فإن هذا ينقض الوضوء بشرطين: أولهما: أن يكون كثيرًا - وهو ما فَحُش وعظم في نفس المتوسطين من الناس، دون المتشددين أو المتساهلين -، ثانيهما: أن يكون نجسًا، فلا ينقض البصاق، فإذا اجتمع هذان الشرطان في هذه الحالة: نقض الخارج الوضوء؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صفوان:"أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم" حيث بيّن هنا أن الغائط والبول ينقضان الوضوء، ويمسح على الخف عند الوضوء، وهذا عام، فيشمل من خرج بوله وغائطه من مخرجه المعتاد أو من غير المعتاد؛ لأن لفظ "بول وغائط ونوم" نكرة وقعت في سياق نفي، وهي من صيغ العموم؛ لأن تقدير الحديث:" … لا ننزع خفافنا من غائط وبول، بل يُمسح عليها عند نقض الوضوء والتطهر، بخلاف الجنابة فيجب أن ننزعها" الثانية: السنة الفعلية؛ "حيث إنه ﷺ قاء فتوضأ" فعلَّة وضوئه هو: القيء؛ لذكره الحكم وهو مقرون بالفاء بعد ذكر القيء، وهذا مطلق، فلم يبين أن ما قاءه خرج بحاله، أو كان متغيرًا، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فكذلك الخارج من بقية البدن ينقضه إذا كان على صفته من النجاسة والاستقذار، كالدم والقيء والصديد ونحوها والجامع: أن كلًا منها نجاسة =