ويسيرها، ذكره في "المبدع" إجماعًا، وينقض أيضًا: النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقًا كمحتبٍ ومُتكيء ومُستند، والكثير من قائم وقاعد؛ لحديث:"العين وكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ" رواه أحمد وغيره، و "السَّه" حلقة الدبر (٤)(و) الرابع
(٤) مسألة: في الثالث - من نواقض الوضوء - وهو: زوال العقل: بأن لم يُدرك الشخص ما يدور حوله من أحداث: سواء كان هذا بسبب نوم، أو سكر، أو جنون، أو إغماء، وسواء كان هذا النوم وقع في حالة قيام، أو قعود، أو اضطجاع، أو سجود، أو ركوع، أو كان متكئًا، أو مستندًا على شيء، أو محتب - وهو: الجلوس على الإليتين وضم ساقيه وركبتيه إلى صدره -، وسواء كان النوم والإغماء والسكر والجنون أخذ وقتًا طويلًا أو قصيرًا وسواء تلجَّم وسد المخرج أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قول صفوان: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم"، حيث ذكر هنا أن "النوم" ناقض للوضوء، ويمسح على الخف عند الوضوء، وهذا عام، فيشمل النوم القليل والكثير والنوم الواقع في جميع الحالات؛ لأن لفظ "نوم" نكرة في سياق نفي، وهي من صيغ العموم، لأن تقدير الحديث:"لا ننزع خفافنا من نوم"، ثانيهما: قوله ﷺ: "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" فأوجب الوضوء على كل من نام من غير تفريق بين الحالات التي نام عليها، وبين القليل والكثير منه؛ لأن "من" الشرطية من صيغ الوجوب، ولأن الأمر هنا مطلق، ويقتضي الوجوب، و "السَّه" اسم من أسماء الدُّبُر، فإذا كانت العين مفتوحة؛ لعدم النوم؛ فإنها ستمنع الدبر من أن يخرج منه شيء، وإن كانت قد انغلقت بسبب النوم: فإن الغالب أنه سيخرج من الدبر شيء، الثانية: القياس، بيانه: كما أن النوم مطلقًا ينقض الوضوء فكذلك السكر والإغماء والجنون تنقضه، والجامع: أن كلًا منها يغطي العقل ويُزيله عن إدراك ما يحدث =