(مسُّ ذكر) آدمي، تعمده أو لا (متَّصل) ولو أشل أو أقلف، أو من ميِّت، (٥)
حوله، فإن قلتَ: لِمَ كان زوال العقل من نوم وغيره ناقضًا للوضوء؟ قلتُ: لأنه يغلب على الظن استرخاء البدن، وانفراج مخرج الحدث، وهذا يؤدي إلى خروج الحدث، فأقيم الذي زال عقله مقام الخارج منه الحدث فعلًا، وعومل معاملته؛ عملًا بالغالب على الناس، كما أقيم التقاء الختانين مقام المنزل للمني في وجوب الغسل؛ عملًا بالغالب فعومل معاملته في الحكم، فإن قلتَ: إن القائم أو القاعد إذا ناما نومًا قليلًا: فإن وضوءهما لا ينتقض، وهو قول كثير من العلماء وذكره المصنف هنا؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يخرج عليهم النبي ﷺ فيصلي بهم، ولا يتوضئون، ولم يُنكر النبي ﷺ عليهم ذلك - كما رواه أنس - والنائم وهو قائم مثل النائم وهو قاعد؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، قلتُ: إنه يُحتمل أن يكون النبي ﷺ لم يعلم بذلك، ويُحتمل أنه علم ولكن كانوا يعلمون ما يدور حولهم، فخفقان رؤوسهم لا يدل على نومهم، بل على استرخائهم فقط، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ثم إن قلَّة النوم ليست دليلًا على عدم خروج شيء: فقد ينام شخص قليلًا ويستغرق فيه أكثر من استغراقه في نوم كثير؛ فإن قلتَ: إن القاعد والقائم يكون مخرج الحدث مجتمعًا عادة فيغلب على الظن عدم خروج شيء، قلتُ: إذا نام الشخص: فإنه يغلب على الظن خروج شيء من مخرج حدثه مطلقًا، دون تفريق؛ إذ النوم يُرخي جميع أعضاء البدن. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل السنة التقريرية تقوى على تخصيص القولية؟ " فعندنا لا تقوى التقريرية على تخصيص القولية لورود الاحتمال، وعندهم تقوى على تخصيصها.
(٥) مسألة: في الرابع - من نواقض الوضوء - وهو: مسُّ ذكر آدمي متصل بكفِّه بشرط: أن يكون هذا المس بشهوة، فهذا ينقض الوضوء مطلقًا، أي: سواء =