يضمن (٧١)(وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش والاحتطاب، وسائر المباحات) كالثمار المأخوذة من الجبال، والمعادن، والتلصص على دار الحرب؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال:"اشتركتُ أنا، وسعد، وعمار يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين" قال أحمد: أشرك بينهم النبي ﷺ(٧٢)، (وإن
= المتعاملين معهما، وفيه توسعة على المسلمين.
(٧١) مسألة: إذا تلف شيء من أملاك الشركة وآلاتها بيد أحد الشريكين من غير تفريط منه: فلا يضمنه بل يتحملانه معًا أما إن وقع ذلك بسبب تفريط: فهو يضمنه؛ للقياس بيانه: كما أن الوكيل يضمن ما تلف تحت يده بسبب تفريط منه، ولا يضمنه إذا لم يُفرِّط فكذلك هنا، والجامع: أن كل واحد من الوكيل، وأحد الشريكين أمين عند صاحبه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأحد الشريكين من الآخر؛ فيما لو تلفت سلعة تحت يد أحدهما، وفيه حماية المتعاملين مع تلك الشركة؛ لئلا تضيع حقوقهم.
(٧٢) مسألة: تصح شركة الأبدان في أي عمل مباح يستطيع كل واحد من الشريكين القيام به: كأن يشتركان في عمل حشِّ الحشيش، أو قطع الأخشاب أو الاحتطاب، أو جمع الثمار التي لا يملكها أحد في الصحراء، أو الجبال، كالفقع، والعسل، واستخراج المعادن المنتفع بها، أو الاشتراك في سلب ما يقتلانه من الكفار في دار الحرب، أو نحو ذلك، فإذا باعا ذلك: اقتسما الربح والمكسب على ما شرطاه من النسبة لكل واحد منهما؛ للسنة التقريرية، وهي قصة ابن مسعود، وسعد، وعمار - كما سبق بيانها في مسألة (٦٨) حيث إنهم اشتركوا في مباح، ومع ذلك أقرهم النبي ﷺ على الاشتراك فيه وغير الأسرى كالأسرى في المباحات من باب:"مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين. فإن قلتَ: لا تصح شركة الأبدان في المباحات كالاحتشاش والاحتطاب ونحوهما، وهو رأي أبي حنيفة وكثير من =