للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُرض أحدهما: فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما) احتجّ الإمام بحديث سعد (٧٣)،

= الحنفية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكالة لا تصح في المباحات كالاحتشاش ونحوه، فمن أخذها ملكها بنفسه، فكذلك شركة الوجوه لا تصح فيها والجامع: أن كلًّا منهما في معنى الوكالة، ولا يصح ملك هذه المباحات بالوكالة. قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لوجهين: أولهما: أنه معارض للنص، وهو السنة التقريرية؛ حيث إن ابن مسعود ومن معه قد اشتركوا في مباح، وقد أقرّهم النبي ثانيهما: لا نُسلَّم الحكم في الأصل المقاس عليه؛ حيث تجوز الوكالة في المباحات؛ حيث إنه يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، وإذا بطل الحكم في الأصل المقاس عليه بطل الحكم في الفرع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص" وأيضًا: "الاختلاف في حكم الأصل المقاس عليه بيننا وبينهم".

(٧٣) مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة أبدان، ولكن زيدًا قد مرض فلم يستطع العمل أو إصابة أي عذر آخر كخوف ونحوه: فإن الربح والكسب الذي يحققه عمرو من عمله يكون بينهما، يقسَّم بينهما على حسب الجزء المشروط الذي اتفقا عليه عند عقد الشركة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشريكين - زيد المريض، وعمرو الصحيح - يضمنان العمل، ويُطالبان به معًا، فكذلك يكون المكسب والربح يقتسمانه معًا والجامع: أن عقد الشركة ملزم بالغرم والغنم، وعدم عمل زيد ليس بسببه، وإنما بسبب الآفة السماوية، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المريض الذي انقطع عن عمله، تنبيه: احتجاج الإمام أحمد بحديث سعد السابق - وهي قصة ابن مسعود مع سعد وعمار - بعيد؛ لأن ابن مسعود وعمارًا لم يُمرضا، ولكنهما عملا كما عمل سعد، بل قد يكونا قد عملا عملًا أشق من عمل سعد، ولكن سعد قد وُفِّق، دونهما. (فرع): إذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>