وكذا لو ترك العمل لغير عذر (٧٤)(وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه: لزمه)؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذَّر عليه العمل بنفسه: لزمه أن يقيم مقامه؛ توفية للعقد بما يقتضيه، وللآخر الفسخ (٧٥)، وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة
= طال مرض أحد الشريكين: فللشريك الآخر أن يفسخ الشركة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منع إلحاق الضرر وكثرة العمل على الصحيح.
(٧٤) مسألة: إذا ترك أحد الشريكين - في شركة الأبدان - العمل لغير عذر: بأن كان صحيحًا معافى آمنًا: فإن الكسب والربح الذي يحققه شريكه الآخر يكون له لوحده، فلا يستحق شريكه التارك للعمل شيئًا منه، وهو قول جمهور العلماء؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عقد شركة الأبدان: أن يعملا معًا ببدنيهما على حسب الطاقة والوسع، فترك أحدهما العمل بدون عذر: يلزم منه: عدم استحقاقه لشيء من الكسب والربح؛ لكونه قد فسخ عقد الشركة بتركه شرطًا من شروطها، فإن قلتَ لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لأكل أموال الناس بالباطل ومنع للظلم بأشكاله، فإن قلتَ: إن هذا التارك للعمل بدون عذر يستحق حقه من ربح وكسب شريكه الآخر الذي عمل، وهو ما ذكره المصنف هنا. قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، بل مخالف لقواعد الشريعة، وفيه إقرار للظلم، وهذا يُستنكر من مثل المصنف.
(٧٥) مسألة: إن ترك أحد الشريكين العمل - في شركة الأبدان - لعذر كمرض أو خوف، أو جهله بالعمل، وطالبه الشريك الصحيح أن يُقيم أحدًا يقوم مقامه في عمله: فيجب على ذلك التارك للعمل أن يقيم أحدًا يقوم بعمله عنه، فإن أبى: فللشريك الآخر الذي يعمل فسخ الشركة؛ للتلازم؛ حيث إن مقتضى عقد شركة الأبدان يُلزم كل واحد منهما أن يعمل ببدنه، فيلزم من ترك أحدهما هذا العمل بعذر أو بدونه أن يقيم غيره مقامه ينوب عنه في العمل، وإن لم يفعل، فيلزم فسخ الشركة، إذا طالب بذلك الشريك الآخر؛ لعدم وجود ركن الشركة =