بينهما: صح (٧٦)، وإن أجَّراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته (٧٧)، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه (٧٨)(الخامس: شركة
= الآخر، وهو العامل، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إحقاق للحق، ومنع أكل أموال الناس بالباطل.
(٧٦) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو - في شركة أبدان - واتفقا على أن يحملا على دابتيهما بدون تعيين، واتفقا على أن يكون المكسب والربح الذي يتحصَّلان عليه من هذا التأجير والحمل عليهما بينهما: فيصح ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو كان لكل واحد منهما آلة حراثة وجعلاهما معًا وعملا بهما: فإنه يصح ذلك، فكذلك لو اشتركا بدابتيهما مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما نوع من الاكتساب المباح.
(٧٧) مسألة: إذا كان لعمرو دابة خاصة به، ولزيد دابته الخاصة به، فجاء بكر واستأجر الدابتين وخصَّص لكل دابة أجرة خاصة، وحمل خاص بالتعيين: فإن عمرًا يستلم أجرة دابته، وزيدًا يستلم أجرة دابته ويضمن ما أتلفته دابته، ولا تصح الشركة هنا؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحد منهما - أعني زيدًا وعمرًا - قد خُصِّصت دابته بأجرة خاصة منفصلة عن أجرة دابة الآخر، فيلزم من ذلك: أن لكل واحد أجرة دابته، ويضمن ما أتلفته، ويلزم من هذا: عدم صحة الشركة بينهما في هذا.
(٧٨) مسألة: إذا دفع زيد دابته، أو سيارته إلى عمرو ليعمل عليها، واتفقا على أن يكون لزيد ثلث ما يتحصَّل عليه عمرو بسبب العمل عليها، وأن يكون الثلثان لعمرو، أو بالعكس - على حسب الجزء المشروط عند عقد الشركة -: فإن هذا يصح؛ للقياس بيانه: كما أنه يجوز ذلك في المساقاة والمزارعة بأن يأذن زيد لعمرو بأن يزرع هذه الأرض بثلث الربح والثمرة فكذلك يجوز هنا والجامع: أن كلًّا منهما نوع من الاكتساب المباح، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن=