المفاوضة) وهي:(أن يُفوِّض كل منهما إلى صاحبه كل تصرُّف مالي وبدني من أنواع الشركة) بيعًا، وشراء، ومضاربة، وتوكيلًا، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان ما يُرى من الأعمال، أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح (والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال)؛ لما سبق في العنان (٧٩)(فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين) كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث أو أرش جناية (أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه: فسدت)؛ لكثرة الغرر فيها،
= ذلك فيه تنمية أموال المسلمين بطرق مشروعة، وفيه حث على التكافل الاجتماعي.
(٧٩) مسألة: في الخامس - من أنواع شركة العقود - وهو: شركة المفاوضة وهي قسمان: فالصحيح منها: أن يشترك اثنان - فأكثر - كزيد وعمرو، فيقوم كل واحد منهما بتفويض الآخر بأن يتصرَّف في هذه الشركة بكل تصرُّف يستطيعه، وهذا مطلق: أي: سواء كان تصرُّفًا في مال، أو بدن، وسواء كان في بيع أو شراء بنفسه، أو يعطي زيد مثلًا مالًا من الشركة لبكر ليتَّجر به مضاربة، أو يوكل في ذلك، أو يشتري شيئًا للشركة في الذمة، أو يسافر بالمال، أو لا، أو يرتهن على مال الشركة أو لا، أو يُحيل أو يحتال، أو يُطالب، أو يقبض، أو يضمن ما يراه، فكل ما فيه مصلحة للشركة، أو يتّصل بها فيجوز لأحد الشريكين أن يفوّض الآخر فيه، سواء كان لها أو عليها، وهذه الشركة جامعة لشركات العقود الأربع السابقة - وهي: شركة العنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان - وما تحصَّل عليه الشريكان أو وكيلهما من الربح والمكسب فهو لهما معًا، وما حصل من خسارة الشركة فهو عليهما معًا، وكل واحد يأخذ من الربح، وعليه من الخسارة بقدر الجزء المشروط له عند عقد الشركة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عقد أيِّ شركة ما قلناه من الربح وتحمل الخسارة، ويلزم من عدم خروج شركة، المفاوضة عن تلك الشركات الأربع: صحتها.