للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصد: معرفة سرعة عَدْو الحيوان الذي يُسابق عليه (٤) (و) لا بد من (اتحادهما) في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين (و) لا بدَّ في المناضلة من تعيين (الرماة)؛ لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلّا بالتعيين بالرؤية، ويُعتبر فيها أيضًا: كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية، وفارسية (٥) (و) لا بدَّ أيضًا من تحديد (المسافة): بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، ويُعتبر في

(٤) مسألة: في الأول - من شروط صحة المسابقة - وهو: أن يُعيَّن المركوبان اللذان سيتسابقان، وكذا: الشخصان الراميان المتسابقان بالرؤية دون الراكبين أو السهمين؛ للتلازم؛ حيث إن القصد من المسابقة هو معرفة جوهر الدابتين وقوة وسرعة عدوهما، ومعرفة حذق الراميين، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية فلزم اشتراطه، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط تعيين الراكبين والسهمين؟ قلتُ: لأنهما آلة للمقصود فقط، ولم يُقصدا، فلو ركب رجل بدلًا عن الآخر أو جعل سهم بدلًا عن آخر لصح، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نوع تساوٍ بينهما واتحاد في الجملة.

(٥) مسألة: في الثاني - من شروط صحة المسابقة - وهو أن يكون المركوبان من نوع واحد، بأن يكون بين فرسين عربيين، أو بين فرسين من الهجين - وهو: ما كان أبوه عربي فقط -، وكذا: أن يكون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية، وفارسية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح التسابق بين جنسين كأن يتسابق جمل مع فرس فكذلك لا يصح التسابق بين نوعين - كالعربي من الخيل والهجين، أو العربي من الأقواس والفارسي - والجامع: وجود التفاوت الواضح بين هذه الأشياء، وهو معلوم بالعادة في كل، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا لا يحقق الغرض الذي من أجله شرعت المسابقة؛ فلذلك اشترط أن يكونا من نوع واحد، حتى يتحقق القصد منها، تنبيه: قوله: "ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلّا بالتعيين =

<<  <  ج: ص:  >  >>