المناضلة: تحديد مدى رمي (بقدر معتاد)، فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذَّر الإصابة في مثلها - غالبًا - وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع -: لم يصح؛ لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في "الشرح" وغيره (٦)(٧)(٨) .......................................
= بالرؤية" قد سبق بيانه في مسألة (٤).
(٦) مسألة: في الثالث - من شروط صحة المسابقة - وهو أن تحدَّد المسافة بالأمتار، وغايته، ومدى الرمي وموضع نهايتهما، وهذا التحديد يتفق المتسابقان عليه، ويكون هذا التحديد بقدر معتاد، ويكون ذلك بالمشاهدة، أو بالمقياس بالذراع، فلا تصح المسابقة بدون تحديد ذلك، ولا تصح أيضًا إن كانت المسافة بعيدة يغلب على الظن عدم وصول أحدهما إلى نهايتها، ولا تصح أيضًا إن كانت المسافة قريبة يغلب على الظن وصولهما معًا بيسر وسهولة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود: معرفة أيهما الأسبق والأقوى والأصبر؛ ليُعطى العوض، ولا يمكن ذلك إلا بتحديد مسافة معلومة البداية والنهاية، يغلب على الظن وصول أحدهما دون الآخر فلزم هذا الشرط؛ لبيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح إذا لم تحدَّد المسافة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدي إلى أن لا يقف أحد المتسابقين إلّا بعد انقطاع نَفَسِه، أو نَفَس فرسه وبهذا يتضرَّر، فضلًا عن أنه لا يشق تقدير الفائز في هذه الحالة، فدفعًا لذلك لا يصح عدم التحديد فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط التحديد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي غالبًا إلى العلم بالأسبق والأقوى.
(٧) مسألة: في الرابع - من شروط صحة المسابقة - وهو: أن يكون العِوَض الذي يُعطى الأسبق منهما معلومًا إما بالمشاهدة أو بالوصف والتقدير: سواء كان هذا العوض حالًا أو مؤجَّلًا، للقياس؛ بيانه: كما يُشترط ذلك في سائر العقود فكذلك يُشترط في المسابقة، والجامع: أن كلًّا منهما مال في عقد، فوجب العلم به، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن هذا يجعل المتسابق عالمًا بما هو مقدم عليه.
(٨) مسألة: في الخامس والأخير -من شروط صحة المسابقة- وهو: أن يكون هذا =