أركب) دابته (منقطعًا) طلبًا (للثواب: لم يضمن)؛ لأن يدربِّها لم تزل عليها كرديفه، ووكيله (٢٥)، ولو سلَّم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط، ولا تعد: لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه: فكعارية، وإن كان بإجارة: فإجارة،
= ثانيًا: إن كان المعير الأول - وهو عمرو - قد أذن للمعير الثاني - وهو زيد - بأن يُعير ذلك الثوب لبكر: فإن المعير الأول - وهو عمرو - يُضمنه المستعير - وهو بكر - ولا دخل له في المعير الثاني - وهو زيد -؛ للتلازم؛ حيث إن إذن عمرو لزيد بإعارة الثوب لبكر يُعتبر وكالة له بأن يفعل ذلك، فخلصت ذمة المعير الثاني - وهو زيد-، وصارا المستعير الثاني - وهو بكر - هو المسؤول أمام المالك - وهو عمرو - فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا هو المتضمن لجلب المصالح ودفع المفاسد عن المعير الأول، والثاني، والمستعير، تنبيه: ذكر المصنف تفصيلات من قوله: "فإن أعارها وتلفت عند الثاني" إلى قوله "لأن التلف حصل تحت يده" ولكني لم أجد دليلًا قويًا على تلك التفصيلات من القواعد الشرعية المعتبرة.
(٢٥) مسألة: إذا كان مع زيد دابة فرأى بكرًا - وهو منقطع في طريقه - فأركبه يُريد بذلك الأجر والثواب من الله تعالى، فتلفت تحت بكر: فإن بكرًا لا يضمنها؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن زيدًا المالك - وهو زيد - لو أردف بكرًا معه على دابته وتلفت تلك الدابة تحتهما فإن الرديف لا يضمن فكذلك بكر هنا لا يضمن والجامع: أن يدرب الدابة ومالكها لم تزل عليها، فالراكب لم ينفرد بحفظها في كل، ثانيهما: كما أن زيدًا لو سلَّم وكيله بكرًا دابة فتلفت تحت يده فإنه لا يضمنها فكذلك الحال هنا والجامع: أن الدابة تحت يد مالكها، فلم ينفرد كل منهما بها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو ضمن كل شخص كلَّ ما يُعطى إيَّاه لينتفع به فترة قليلة للزم من ذلك انقطاع عمل الخير بين الناس، لعدم وجود من يقبله.