فلو سلَّمها إليه ليُعلِّفها ويقوم بمصالحها: لم يضمن (٢٦)(وإذا قال) المالك: (آجرتك) و (قال) من هي بيده: (بل أعرتني، أو بالعكس): بأن قال: "آعرتك" قال: "بل أجرتني": فقول المالك في الثانية، وتردُّ إليه في الأولى إن اختلفا (عقب العقد) أي: قبل مضي مدَّة لها أُجرة (قُبِل قول مدَّعي الإعارة) مع يمينه؛ لأن الأصل: عدم عقد الإجارة، وحينئذٍ: تردُّ العين إلى مالكها إن كانت باقية (و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدَّة) لها أجرة: فالقول (قول المالك) مع يمينه؛ لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذٍ (بأجرة المثل) لما مضى من المدة؛ لأن الإجارة لم تثبت (٢٧)(وإن قال) الذي في يده العين: (أعرتني، أو قال: أجَّرتني قال) المالك (بل
(٢٦) مسألة: إذا سلَّم زيد لشريكه عمرو عينًا كدار أو دابة؛ ليحفظها ويعلفها ويقوم بمصالحها، بلا استعمال فتلفت وهي تحت يد عمرو: فإنه لا يضمنها إذا لم يفرط فيها أو يتعدَّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استلامها من زيد أن لا يضمن إذا تلفت؛ لأن شريكه أمين، ويلزم من إذن استعمالها: أنه لا يضمن؛ لكون ذلك هو حقيقة العارية (فرع): إذا سلم زيد لشريكه عمرو دابة بإجارة: فإنها تكون إجارة لها أحكام الإجارة كما سبق.
(٢٧) مسألة: إذا أخذ زيد من عمرو ثوبًا، واختلفا في هذا الثوب فقال المالك - وهو عمرو -: "إني أجرتك هذا الثوب" وقال من الثوب بيده - وهو زيد -: "بل أعرتنيه"، أو العكس بأن قال عمرو:"أعرتك هذا الثوب" وقال زيد: "بل أجَّرتنيه" ولا توجد بيّنة لكل واحد منهما: فإن فيه التفصيل الآتي اولًا إن وقع هذا الاختلاف بعد العقد وقبل مضي مدَّة لها أجرة مدَّة لها أجرة: فإنه يُقبل قول مَنْ ادَّعى الإعارة مع يمينه: سواء كان المالك - وهو عمرو - أو مَنْ الثوب بيده - وهو زيد - وفي هذه الحالة يُردُّ الثوب إلى المالك - وهو عمرو - إن كان باقيًا؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم عقد الأجرة، وبراءة الذمة منها، ولا يُصرف إلى الإجارة إلا بدليل، ولم يثبت دليل على ذلك، فنستصحب ذلك ونعمل به. ثانيًا: إن وقع =