غصبتني): قول المالك كما لو اختلفا في ردِّها (٢٨)(أو قال) المالك: (أعرتك) و (قال) من هي بيده (بل أجَّرتني والبهيمة تالفة): فقول المالك؛ لأنهما اختلفا في
= هذا الاختلاف بعد العقد وبعد مُضي مدَّة لها أجرة: فإنه يُقبل قول المالك - وهو عمرو - مع يمينه فيما مضى من المدَّة دون ما بقي، ويأخذ المالك أجرة المثل بأن يُنظر في السوق عن أجرة هذا الثوب في مدَّة ما مضى من مدة استعمال زيد له؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في مال الغير الضمان؛ لقوله ﷺ:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" فنعمل بهذا الأصل؛ لعدم وجود المغيِّر، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بذلك الثوب فيما مضى من المدَّة: أن يدفع بدلًا عن تلك المنفعة، وهو أجرة المثل؛ لكون الأجرة لم تثبت، فإن قلتَ: لِمَ يُطلب منهما اليمين في الحالتين؟ قلتُ: للاحتياط، فقد يكون من ادّعى الإجارة، أو مَنْ الثوب بيده صادقًا، فجُعل هذا اليمين لترجيح قوله، والاستيثاق منه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: حماية حق كل واحد من المختلفين.
(٢٨) مسألة: إذا أخذ زيد من عمرو ثوبًا، واختلفا في هذا الثوب فقال مَنْ الثوب بيده - وهو زيد -: "أعرتني هذا الثوب" أو قال: "أجَّرتنيه" فقال المالك - وهو عمرو - "بل غصبتنيه" وهذا الاختلاف واقع بعد مضي مدَّة لها أجرة ولا بيِّنة فإنه يقبل قول المالك هنا، مع يمينه، ويكون على زيد أن يردُّه، وعليه أجرة المثل عن تلك المدة التي استعمل ذلك الثوب فيها؛ لقواعد: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الإجارة والعارية، فنعمل به؛ لعدم وجود المغيِّر، فيثبت ما ادَّعاه المالك من الغصب الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بذلك الثوب فيما مضى من المدة: أن يدفع بدلًا عن تلك المنفعة وهو: أجرة المثل؛ لعدم ثبوت العارية والإجارة؛ الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أنه لو ادّعى زيد بأنه ردّ الثوب لعمرو - المالك - ونفى ذلك المالك: فإنه يقبل قول المالك فكذلك الحال هنا يُقبل قول المالك، والجامع: عدم القبض في كل، والمقصد من ذلك واضح.