حشفة أصلية) أو قدرها إن فقدت وإن لم يُنزل (في فرج أصلي: قُبُلًا كان أو دُبُرًا) وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم يُنزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قُبُل الخنثى: فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميِّت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا: لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه (٥)(و) الثالث (إسلام كافر) أصليًا كان، أو
مع الفارق؛ لأن المني الخارج بشهوة وجد فيه وصفان:"خروجه" و "الشهوة" أما المني المنتقل بشهوة فقد وجد فيه وصف واحد، وهو:"الشهوة" فقط، ومع هذا الفارق: فلا قياس، ثم إن مجرَّد وجود "الشهوة" أو تحريكها لا يوجب الغسل؛ إذ لو أوجبه: للزم منه وجوب الغسل بلمس المرأة بشهوة، ولوجب الوضوء من الإحساس بالحدث بالقرقرة الداخلية، وهذا لم يقل به أحد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد في الجنب الوارد في الآية" فعندنا: الانتقال من داخل الجسم إلى خارجه بشهوة، وعندهم: الانتقال إلى مكان آخر ولو كان في داخل الجسم مع الشهوة. [فرع]: إذا جامع، أو احتلم: ثم اغتسل بعد ذلك، ثم خرج منه مني بغير شهوة بعد اغتساله: فإنه لا يجب عليه الاغتسال مرة ثانية؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا رأت ذلك فلتغتسل" وقوله: "إذا فضخت الماء فاغتسل" - كما سبقا - حيث إن هذا أمر مطلق، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يقتضي التكرار، بل يُكتفى بإيقاع المأمور به مرة واحدة، فإن قلتَ: لِمَ لا يغتسل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير، إذ لو وجب الاغتسال مرة ثانية: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق وحرج ومشقة؛ لكثرة وقوعه.
(٥) مسألة: في الثاني - من موجبات الغُسْل - وهو: التقاء الختانين، والمراد به: إذا حصل تغييب حشفة أصلية من - الرَّجل - وهي: الكمرة تكون فوق الذكر - في فرج أصلي من المرأة، وتحاذى ختانهما: وجب الغسل عليهما: سواء أنزل أو لا، وسواء غيَّب تلك الحشفة في قُبُل أو دبر، وسواء غيبها في آدمي، أو بهيمة، =