مُرتدًا، ولو مميزًا، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه؛ لأن قيس بن عاصم أسلم "فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر" رواه أحمد والترمذي، وحسنه (٦) ويستحب
وسواء كان المغيب فيه هذا حيًا أو لا، نائمًا أو لا، مكرهًا أو لا، مسلمًا أو لا، عاقلًا أو لا، صغيرًا أو لا، حتى لو أدخلت امرأة ذكر نائم أو مجنون أو صغير في فرجها، وبناء على هذا: فإنه إذا مس الختان الختان من غير تغييب وإيلاج الحشفة، أو أدخل بعضها، أو أدخل الخنثى حشفته في فرج أصلي، أو أدخل غير الخنثى ذكره في قبُل الخنثى: فلا يجب الغسل في تلك الصور، إذا لم ينزل، أما إذا أنزل بشهوة: فيجب الغسل مطلقًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومس الختان الختان: فقد وجب الغسل" حيث أوجب الغسل إذا التقى الختانان، ويلزم من التقائهما: تغييب الحشفة في فرج أصلي، وهذا عام لجميع الحالات التي ذكرت؛ لأن "إذا" الشرطية من صيغ العموم، ودل الحديث بمفهوم الشرط على عدم وجوب الغسل إذا لم يلتق الختانان - على الصفة التي ذكرناها - لكونه لا يُسمى التقاء لغة ولا شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من موجبات الغسل؟ قلتُ: لأن إدخال الحشفة في فرج أصلي فيه احتمال إثارة شهوة ولذة، يغلب على الظن إنزال مني بسببها، فعومل معاملة من أنزل منيًا فعلًا، كما أوجبنا الوضوء من النوم؛ لأنه أُنزل منزلة الخارج منه حدث فكذلك هنا، فإن قلتَ: لِمَ وجب الغسل إذا أنزل مطلقًا؟ قلتُ: لوجود سبب الغسل، وهو: إنزال المني بشهوة - كما سبق في مسألة (٢) -.
(٦) مسألة: في الثالث - من موجبات الغُسْل - وهو: إسلام الكافر، أي: إذا أسلم الكافر: فيجب عليه أن يغتسل: سواء كان كافرًا أصليًا، أو كان مرتدًا، وسواء كان عليه ما يوجب الغسل كجنابة أو لا، وسواء كان كبيرًا أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ "قد أمر قيس بن عاصم، وثمامة بن أثال بالاغتسال =