للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه (٧) (و) الرابع: (موت)، (٨) غير

حينما أرادا الإسلام" حيث أوجب الغسل هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ولم يستفصل عن حالهما فيعم جميع أحوالهما؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال يُنَّزل منزلة العموم في المقال، وهو: أيضًا عام لجميع من أسلم؛ لأن أمر الواحد من الصحابة هو أمر للجميع، فإن قلتَ: لِمَ وجب عليه الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الاغتسال مع نية صحيحة يطهره ويُنزهه من أي نجاسة حسية وهي القاذورات، أو نجاسة معنوية وهو الشرك والكفر والفسق.

(٧) مسألة: يُستحب للكافر إذا اسلم أن يُزيل أي شعر فيه: كشعر رأسه، وإبطه وعانته، ويستحب له: أن يغسل ثيابه التي كان قد لبسها في حال كفره؛ للمصلحة؛ حيث إنه في حال كفره لا يحرص على تنظيف شعره، ولا ثيابه، فاستُحب ذلك له إذا أسلم ليُفرق بين حياته في حال كفره القذرة، وبين حياته بعد إسلامه ودخوله في دين النظافة والنزاهة، تنبيه: لو فكر المسلم تفكيرًا دقيقًا في أحكام الإسلام لوجدها تحث على النظافة الداخلية وهي نظافة القلوب من الحقد والحسد والنفاق والغش والخيانة ونحوها، وتحث على النظافة الخارجية وهو المراد بباب الطهارة هنا.

(٨) مسألة: في الرابع - من موجبات الغسل - وهو: الموت، أي: إذا مات المسلم: وجب غسله وجوبًا كفائيًا - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -؛ للسنة القولية؛ حيث أمر "بغسل من مات في عرفة" و "بغسل ابنته" فأوجب غسل الميت هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ أوجب الشارع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تطهير وتنزيه هذا الميت لمقابلة ربه والملكين، ولإبعاد الرائحة الكريهة التي تنبعث من الميت عادة؛ لئلا يؤذي المصلين عليه والحاملين، والدافنين له.

<<  <  ج: ص:  >  >>