للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعها (٦)، ولا يُملك معدن ظاهر كملح، وكحل وجص بإحياء، وليس للإمام إقطاعه (٧)، وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يُحيى بالبناء؛ لأنه يردُّ الماء إلى الجانب

= إن ذلك فيه تضييق في أداء الناس لمناسكهم في الحج والعمرة، والناس فيه سواء، فدفعًا لمفسدة هذا التضييق: شرع ذلك؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(٦) مسألة: إذا أراد شخص إحياء أرض موات، ووقع نزاع في سعة الطريق منها وقت الإحياء: فإنه يوضع سبعة أذرع بذراع يد الرجل المتوسط، ولا تُغير الطرق بعد وضعها أول مرة ولو زادت على سبعة إلّا عند حاجة المسلمين لذلك، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" وهو نص في المسألة، الثانية: المصلحة: حيث إن الطرق لمصلحة المسلمين العامة، فلا يجوز لواحد منهم أو لطائفة تغيير الطرق لمصلحتها الخاصة؛ لأن ذلك فيه مفسدة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أما إذا احتاج عامة المسلمين تغيير طريق من الطرق فلهم ذلك إذا اقتضت الضرورة، والضرورة والحاجة يقدرها أصحاب العقول المتوسطة من العلماء، ولا يعتمد في ذلك على المتشددين المغالين، ولا على المتساهلين.

(٧) مسألة: كل شيء ينتفع به عامة المسلمين أو أكثرهم وهي المعدن إذا كان ظاهرًا قبل الإحياء مثل: الأرض التي فيها الملح، أو الكبريت، أو القار، أو النفط، أو الكحل، أو الذهب، أو الفضة، أو الحديد، أو الرصاص، أو فيها مقاطع جص أو طين، ونحو ذلك: فإن ذلك لا يُملك بالإحياء، ولا يحق للإمام أو نائبه أن يقطعها لأحد، بل تبقى ينتفع بها سائر المسلمين؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الطرق التي يمشي عليها المسلمون، ومشاريع المياه لا تملك بالإحياء، لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد فكذلك المعادن الظاهرة، والجامع: أن كلًّا منهما يتعلَّق به مصالح المسلمين العامة، الثانية: المصلحة: حيث إن هذه الأشياء لو ملكها =

<<  <  ج: ص:  >  >>