للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر فيضرُّ بأهله، وينتفع به بنحو زرع (٨)، (ومن أحاط مواتًا): بأن أدار حوله حائطًا منيعًا بما جرت العادة به: فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره؛ لقوله : "من أحاط حائطًا على أرض: فهي له" رواه أحمد وأبو داود عن جابر (٩)

= أحد بالإحياء والإقطاع: للحق عامة المسلمين ضرر وضيق؛ لأن هذا الشخص الذي ملكها بالإحياء، أو الذي أقطع سيمنع الناس من الانتفاع منها، وإن أخذ العوض عنه: فإنه سيغليه عليهم وهذا فيه مفاسد لا تُعدُّ ولا تحصى. (فرع): المعادن إذا كانت باطنة فحفرها إنسان، وأظهرها: فإنه لا يملكها بالإحياء، ولا يحق للإمام إقطاعها لأحد؛ قياسًا على الطرق ومشاريع المياه، والجامع: أن كلًّا منها يتعلَّق به مصالح المسلمين العامة.

(٨) مسألة إذا نضب الماء وامتنع عن بعض جزيرة، أو غار ماء عن ساحل من سواحل بحر، أو نهر: فلا يحيى بالبناء عليه بيوتًا، بل ينتفع بالأرض التي انحسر الماء عنها بزرعها أو غرسها ونحو ذلك؛ للمصلحة: حيث إن الماء لو عاد مرة أخرى فإنه سيرده البناء، ثم سيرجع إلى الجهة الأخرى فيُضر بأهلها، فدفعًا لذلك: شرع عدم البناء عليه.

(٩) مسألة: إذا قام شخص بتحويط أرض موات إحياءً لها: بأن يُدير حولها حائطًا منيعًا بما جرت عادة الناس به: فإنه يملكها بالإحياء: سواء أرادها للبناء، أو للزرع، أو حظيرة للغنم، أو الحطب أو للخشب أو نحو ذلك من الانتفاعات؛ للسنة القولية حيث قال : "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" وهو نص في المسألة؛ لأن اللام في قوله: "له" للتمليك، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين. (فرع): صفة الإحياء بالبناء: أن يكون الإحياء بشيء يمنع الدخول فيه على حسب العادة والعرف، ويختلف ذلك باختلاف البلدان وأعرافهم وعاداتهم، فبعضهم لا يتم الإحياء إلّا بالبناء بحجر، وبعضهم بالطين وبعضهم بالخشب، أو القصب، وإن بناه بشيء أعلى وأقوى =

<<  <  ج: ص:  >  >>