للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها (خمسين ذراعًا من كل جانب) إذا كانت انطمَّت، وذهب ماؤها، فجدَّد حفرها، وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه (وحريم البدية) المحدثة (نصفها) أي: خمسة وعشرون ذراعًا؛ لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: "السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا، والبدي خمسة وعشرون ذراعًا" وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعًا، وحريم شجرة: قدر مدِّ أغصانها، وحريم دار من موات حولها: مطرح تراب، وكناسة، وثلج، وماء ميزاب (١١)، ولا

(١١) مسألة مقدار ما يملكه المحيي لأرض موات وهو المسمَّى بـ "الحريم" هو كما يلي:

أولًا: إن كانت له بئر قديمة أو كان قد ورثها، فانطمَّت، وتساوت مع سطح الأرض، أو ذهب ماؤها، ثم قام بحفرها وأعادها، وجدَّد عمارتها، أو استخرج ماءها: فإن مقدار ما يملكه هو: خمسون ذراعًا بذراع الرجل المتوسط من كل جهة من جهات البئر الأربع، ثانيًا: إن حفر بئرًا ابتداء، وأحدثها للتمليك، أو لأجل سقي الماشية في أرض موات: فإن مقدار ما يملكه هو: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جهة من جهات البئر الأربع، ثالثًا: إن حفر بئرًا للزرع، وأحدثها للتمليك: فمقدار ما يملكه هو: ثلاثمائة ذراع من كل جهة من جهات البئر الأربع، رابعًا: إن غرس شجرة أو نخلة في أرض موات: فمقدار ما يملكه هو: مدُّ أغصانها وجريدها، خامسًا: إن بنى دارًا في أرض موات ليست محفوفة بأملاك آخرين فمقدار ما يملكه هو: مطرح و موضع تراب يحتاجه وموضع قمامة وكناسة أمام تلك دار، ثلج، ومصب ميزاب، وممر إلى بابها، فيحرم على غيره التصرُّف بمثل تلك المقادير؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما قال سعيد بن المسيب: "السنة في حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا من نواصيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا من نواحيها كلها" وهو حديث مرسل - كما جاء في التلخيص (٣/ ٧٢ - والحديث المرسل هذا حجّة عندنا؛ لأنه توفر فيه شروط حجيته - وهو:=

<<  <  ج: ص:  >  >>