للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثبت الخيار والشفعة (٣)، فإن كان العوض مجهولًا: لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردَّها بزيادتها مطلقَا، وإن تلفت: ردَّ قيمتها (٤)، والهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا: سواء كانت لمثله، أو دونه أو أعلى منه (٥)، وإن اختلفا في شرط عوض:

"تعارض قول الصحابي مع التلازم".

(٣) مسألة: يثبت في الهبة خيار المجلس والشرط وغيرهما من أنواع الخيار، وتثبت فيها الشفعة. إذا كانت العين الموهوبة شقصًا مشتركًا بينه وبين غيره شراكة مشاعة فيقوم شريك الواهب فيأخذ هذا الشقص الموهوب بقيمته ويثبت فيها أيضًا الرد بالعيب ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البيع يثبت فيه الخيار والشفعة والرَّد بالعيب فكذلك تثبت هذه الأشياء بالهبة والجامع: أن كلًّا منها تمليك عين، كما لو قال: "ملكتك هذا بدرهم": فإنه لو أطلق التمليك كان هبة وإذا ذكر العوض صار بيعًا.

(٤) مسألة: إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، واشترط زيد على عمرو: أن يعطيه عوضًا مجهولًا عنها: لم تصح الهبة، وتكون فاسدة، فيقوم عمرو بردّ تلك العين الموهوبة بزيادتها إن زادت عنده إلى زيد وإن تلفت عنده -أي عند عمرو الموهوب له-: فإنه يضمنها بقيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كان لها مثل: فيرد مثلها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البيع يفسد إذا كان العِوَض عن المبيع مجهولًا، فيقوم المشتري برد العين المباعة بزيادتها إن زادت، ويضمنها إذا تلفت فكذلك الهبة مثله والجامع: أن كلًّا منهما تمليك، ولا يكون ذلك إلا بشيء واضح جلي فيهما، فإن قلتَ: لم يرد الموهوب له العين الموهوبة بزيادتها المنفصلة والمتصلة؟ قلتُ: لأن ذلك ملك الواهب -وهو زيد- فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حق الواهب.

(٥) مسألة: الهبة المطلقة -وهي التي تكون بدون شروط وقيود- لا تقتضي ولا تُلزم الموهب له: أن يجازي الواهب عوضًا ولا ثوابًا عن تلك الهبة: سواء كانت الهبة=

<<  <  ج: ص:  >  >>