للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أبرأ أحد غريميه، أو من أحد دينيه: لم تصح؛ لإبهام المحل (١٩) (وتجوز هبة كل عين تباع) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلومًا (٢٠) (و) هبة (كلب يُقتنى) ونجاسة يُباح نفعها كالوصية (٢١)، .................................................................

الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على عفو الإنسان عن حقه الذي عند أخيه وتبرئة ذمته، فلو لم يصح ذلك لكان ذلك سدًّا لهذا الباب، ثانيًا: إن كان الدائن ـوهو زيد- يجهل قدر وصفة ذلك الدَّين والمدين ـوهو عمرو- يعلم ذلك، وكتم مقداره؛ خوفًا من أن زيدًا لو علم بهذا المقدار: لم يُبرئه، ومع ذلك أبرأه مع جهله: فإن هذا الإبراء لا يصح؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تغرير للدائن والمبرئ ـوهو زيد- وهضم لحقه، واستغفال له، فدفعًا لذلك: شرع عدم الصحة.

(١٩) مسألة: إذا كان زيد يطالب عمرًا، بألف ويُطالب بكرًا بألف أيضًا، فقال: -أي: زيد- لهما: "إني أبرأ أحدكما"، أو كان يُطالب عمرًا بألف درهم، ويُطالبه بدين آخر وهو شاة مثلًا، فقال -أي: زيد- لعمرو: "إني أبرأتك من أحدهما": فلا يصح الإبراء هذا، أي: لا تبرأ ذمة عمرو، ولا بكر؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال: أعتقت أحد هذين العبدين: فإن الإعتاق لا يصح، فكذلك الحال هنا، والجامع: إبهام المحل الوارد عليه الإعتاق أو الإبراء.

(٢٠) مسألة: كل عين يصح بيعها: فإنه يصح هبتها، وإهداؤها، وإعطاؤها، ومن ذلك الجزء المشاع من عين إذا ملكه زيد: فإنه يصح بيعه إذا كان معلومًا: سواء أمكن تقسيمه أولا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع ذلك فكذلك يجوز هبته وإهداؤه، وإعطاؤه، والجامع: أن كلًّا منها تمليك في الحياة.

(٢١) مسألة: تصح هبة وهدية وعطية الكلب الذي يُقتنى لماشية وصيد، وكذا: تصح هبة نجاسات يُباح نفعها كدهن متنجِّس لإضاءة مصباح به؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز الوصية بذلك، فكذلك تجوز هبته والجامع: أن كلًّ منهما تبرُّع ناقل للملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>