للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: (يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم) للذكر مثل حظ الأنثيين؛ اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسًا لحال الحياة على حال الموت، قال عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى" (٢٧)، .......................................

لاعتقاده يلزم منه: عدم صحة هذا العقد الثاني هبة أو بيعًا؛ لكونه باع أو وهب ما ليس في ملكه.

(٢٧) مسألة: إذا أراد شخص هبة وعطية أولاده الوارثين مالًا: فيجب عليه أن يعدل في ذلك، فيُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين -وهو قدر إرثهم المشروع-؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وأولى ما يقتدى به في القسمة هو كتاب الله تعالى، الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما كما أن قسمة الميراث تكون للذكر مثل حظ الأنثيين بعد الموت فكذلك العطية والهبة في حال الحياة مثل ذلك، والجامع: أن كلا منهما عطية ولكن إحداهما معجَّلة، والأخرى مؤخرة، ثانيهما: كما أن معجّل الزكاة يؤديها قبل حلول الحول على صفة أدائها بعد حلول الحول، فكذلك العطية تكون في حال الحياة مثل ما تكون بعد الممات، والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر أداء لواجب، فلا يختلف قدره باختلاف الوقت الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الذكر أحوج من الأنثى في ذلك؛ إذ أنهما لو تزوجا جميعًا فالصداق والمهرُ، والنفقة، ونفقة الأولاد تكون على الذكر، ويكون ذلك للأنثى، فلو جمع لها تسويتها مع الذكر في العطية مع أن الذكر ينفق عليها، فإن نصيبها يكون أعلى بكثير من الذكر، وهذا مخالف للعدالة التي جاءت به الشريعة، فإن قلتَ: لا يجب ذلك، بل يُعطي الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، ولا يفرق بينهم في ذلك في عطية الحياة، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: أن بشيرًا بن سعد قد أعطى أحد أولاده عطية دون الآخرين فقال له النبي : "أيسرك أن يستووا في بِرِّك" فقال: نعم، قال: "فسوِّ بينهم" والأنثى كالذكر في البر، والعطية والهبة مثل ذلك، أي: كما أن البر=

<<  <  ج: ص:  >  >>