للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد (٢٨) (فإن فضَّل بعضهم): بأن أعطاه فوق إرثه أو خصَّه: (سوَّى) وجوبًا (برجوع) حيث أمكن (أو زيادة) لمفضول؛ ليساوي الفاضل، أو إعطاء ليستووا؛ لقوله : "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". متفق

يستوي، منهما، فكذلك العطية ثانيهما: قوله: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال" -كما رواه ابن عباس- الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الذكور والإناث يستوون في النفقة والكسوة، فكذلك في العطية، والجامع: أن كلًّا منها عطية في الحياة. قلتُ: أما حديث بشير فيُحتمل أن النبي و قد علم عنه أنه لا أنثى له، ويحتمل أنه أراد بالتسوية في هذا الحديث وحديث ابن عباس: التسوية على القسمة الواردة في كتاب الله تعالى؛ لكونها أعظم تسوية، ويُحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته وقدره؛ حيث إن لفظ "التسوية" لا تفهم التسوية من كل وجه، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، يؤيده: قول عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى" حيث إن هذا خبر عن جميع الصحابة والتابعين إلى عصر عطاء، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس الفارق؛ لأن مع الكسوة والنفقة واجبة على حسب الحال، والعطية والهدية والهبة مستحبة؛ للمحبة والمودة.

(٢٨) مسألة: إذا أراد شخص هبة وعطية أقاربه غير الوارثين ـ غير أولاده - فلا يجب عليه في تلك العطية والهبة أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، بل له أن يُعطي الأنثى أكثر من الذكر، وله العكس، وله التسوية بينهم؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل الإباحة للإنسان التصرُّف في ماله في حياته وصحته كيفما شاء، فنعمل على هذا، حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة، ولم يرد شيء من ذلك، فنبقى على العمل على الأصل، وما ورد من القاعدتين السابقتين -في مسألة (٢٧) ـ إنما وردتا في الأولاد والوارثين فقط، فإن قلت: إن سائر الأقارب في ذلك كالأولاد يُعطون في =

<<  <  ج: ص:  >  >>