للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه مختصرًا (٢٩)، وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل: تحمُّلًا وأداء إن

الحياة بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول أبي الخطاب وكثير من الحنابلة؛ للقياس بيانه: كما أن الأولاد يُعطون للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك الأقارب، والجامع: أن كلًّا منهم عطاء في الحياة، فلا يُفرق بينهم. قلتُ: هذا فاسد؟ لأنه قياس مع الفارق، والفرق من وجهين: أولهما: أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوّي بينهم في الرجوع بما أعطاه لبعضهم بخلاف غير الأولاد من الأقارب فلا يمكنه الرجوع في ذلك، ثانيهما: أنه لشدَّة محبة الوالد لأولاده، وصرفه ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك، ويصعب عندهم إذا فضل بعضهم على بعض، ولا يساويهم بتسوية الشارع لهم، وهو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرهم من الأقارب لا يسوونهم في ذلك، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف في ذلك؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الاستصحاب" فعندنا: لا يقوى هذا القياس الذي ذكروه على تغيير ما استصحب من الحكم، وعندهم: يقوى.

(٢٩) مسألة إذا أعطى ووهب أب أحد أولاده شيئًا فوق إرثه كأن يُعطي زيدًا عشرة بينما أعطى عمرًا وبكرًا سبعة، أو خصَّه بشيء لم يُعطه الآخرين من أولاده: بأن أعطى زيدًا سيارة، ولم يُعط عمرًا وبكرًا شيئًا: فيجب على ذلك الأب أن يرجع ويسوِّي بينهم ولو في مرض موته: بأن يزيد عمرًا وبكرًا ثلاثة، أو يُنقص زيدًا ثلاثة في الصورة الأولى أو يعط عمرًا وبكرًا سيارة مثل سيارة زيد، أو يأخذ السيارة من زيد في الصورة الثانية. ومثله: إذا زوَّج أحد أبنائه فيجب عليه أن يزوّج أبناءه الآخرين، أو يعطيهم قدر ما أعطى مَنْ زوَّجه، وهكذا؛ ليحصل التعديل والتسوية بينهم؛ للسنة القولية: حيث إن النعمان بن بشير قال: تصدَّق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي -عمرة بنت رواحة-: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء بي رسول الله ليشهده على صدقتي فقال: "أكل=

<<  <  ج: ص:  >  >>