علم، وكذا: كل عقد فاسد عنده مختلف فيه (٣٠)(فإن مات) الواهب (قبله) أي: قبل
وأراد عطاء أولاده الآخرين من ولده فأدركه مرض الموت، فأخذ ذلك منها؛ ليكون كله ميراثًا، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في أمره ﵇: "أشهد على هذا غيري" هل هو أمر حقيقي، أو هو للتهديد؟ فعندنا: الثاني وعندهم الأول، و"تعارض فعل الصحابي مع السنة".
(٣٠) مسألة إذا طلب زيد من عمرو: أن يشهد على أنه خصَّص أحد أولاده بعطية أو هبة دون أولاده الآخرين، أو فضَّل أحدهم على الآخرين ونحو ذلك، أو طلب منه أن يشهد على أي عقد فاسد من عقود المعاملات: فيحرم على عمرو أن يشهد على ذلك تحمُّلًا وأداء؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ في حديث النعمان-: "لا تشهدني على جور" فسمَّى تخصيص أحد الأولاد، أو تفضيله دون الآخرين جورًا، وهو الظلم ولذا امتنع عن الشهادة عليه، ويلزم من امتناعه ﷺ عن ذلك: أنه حرام، فيحرَّم ذلك كله والشهادة على غيره من الأمور الفاسدة مثل الشهادة على ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه، فيكون حرامًا.
[فرع]: إذا أعطى الأب أحد أولاده دون غيره بسبب مرض ككونه مُقعدًا، أو أعمى، أو لكثرة عائلته، أو لاشتغاله بالعلم الحقيقي أو لصلاحه، أو منع أحد أولاده لفسقه أو بدعته، أو لكونه سيصرف ما سيأخذه على المعاصي غالبًا: فإن هذا جائز؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وإعطاء هؤلاء؛ نظرًا لتلك الأسباب فيه تعاون على البر والتقوى، ونصرة الضعيف، ومنع هؤلاء الآخرين لتلك الأسباب فيه عدم التعاون على الإثم والعدوان والعصيان، وينبغي ان =