الرجوع، أو الزيادة:(ثبتت) للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع (٣١)، إلا أن يكون
تكون كل تصرفات المسلم تأتي على حسب ما شرعه الله تعالى، دون النظر؛ فلا يُعلم أيُّ الأولاد أو الأقرباء أقرب إلى الإنسان نفعًا، فقد ينفعك البعيد جدًا في الدنيا والآخرة، ويضرُّك القريب جدًا في الدنيا والآخرة، وقد ثبت هذا من الواقع.
(٣١) مسألة: إذا وهب زيد في حياته وصحته أحد أولاده شيئًا فوق إرثه دون أولاده الآخرين، أو فضَّله بعطاء وهبة على أولاده الآخرين، فمات الواهب ـوهو زيد- قبل أن يرجع في ذلك، ويسوي بين أولاده؛ فإن لباقي الورثة أن يرجعوا ذلك من الموهوب له والمعطى، ويأخذونه ويقسموه حسب الشريعة إلّا إن أجازه الورثة وسمحوا له بذلك فهو له. وهو قول المحققين من العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال ﷺ: "لا تشهدني على جور" -في حديث النعمان-، فسمَّى ذلك "جورًا" وما كان جورًا وظلمًا لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله: والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًا، فوجب ردُّه. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الزيادة، أو التفضيل حرامًا: أن الموهوب له قد أخذه غصبًا، أو بحيلة فيكون من حق باقي الورثة، فيباع ويقسم على جميع الورثة -والموهوب له منهم ـ فيأخذ نصيبه منه كغيره. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك أحوط للدِّين، وفيه بعد عن الشحناء والبغضاء الذي يقع عادة بين الأخوة والأشقّاء وغيرهم بسبب ذلك، فإن قلتَ: إنه يثبت للمعطى والموهوب له لما أعطاه إياه أبوه وزاده وفضَّله على غيره وتملكه، وليس لباقي الورثة الرجوع، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الولد لو انفرد وأعطاه أبوه شيئًا: فإنه يملكه بموت أبيه فكذلك لو كان للأب أولاد آخرون مثل ذلك والجامع: أن كلًّا منها تسمَّى عطية لولده، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد أعطى ابنته عائشة شيئًا من التمر يبلغ عشرين وسقًا =