الرجوع نقص العين، أو تلف بعضها، أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة، وبيعه، وهبته، ورهنه ما لم ينفك (٣٥)(وله) أي: لأب حر (أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضرُّه ولا يحتاجه)؛ لحديث عائشة مرفوعًا "وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذي وحسّنه، وسواء كان الوالد محتاجًا، أو لا، وسواء كان الولد كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، وليس له أن يتملَّك ما يضرّ بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدًا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف (٣٦)(فإن تصرَّف) والده (في ماله) قبل تملُّكه
(٣٥) مسألة للأب الرجوع في هبته لولده، وأخذها منه ولو نقصت قيمة العين الموهوبة، أو تلف بعضها، ولا ضمان على الولد فيما تلف من العين الموهوبة، أو زادت عند الولد كأن ولدت البهيمة الموهوبة، ونحو ذلك من الزيادات المنفصلة فله أخذ العين وترك المنفصل لولده، أما إن زادت العين الموهوبة زيادة متصلة كأن سمنت البهيمة الموهوبة، أو باع الولد تلك الهبة، أو وهبها لغيره، أو رهنها ـوتعذَّر فك الرهن-: فليس للأب الرجوع في تلك الهبة؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل الرجوع، فيثبت ذلك، ويعمل به إلا إذا دل دليل بغير الحالة كالمصلحة من زيادة متصلة، أو بيع أو هبة لها، أو رهن ونحو ذلك مما فيه ضرر على الولد لو أرجعها الوالد؛ و عملًا بقوله ﷺ:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، الثانية التلازم؛ حيث يلزم من كون الزيادة المنفصلة قد حدثت في ملك الولد: أن تكون تلك الزيادة له؛ لكون الرجوع في الأصل، دون النماء، ويلزم من كونها تلفت أو بعضها في ملك الولد: عدم ضمانه لما تلف.
(٣٦) مسألة: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده الذي ملكه: سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى، وسواء كان الولد كبيرًا أو صغيرًا بشروط سبعة. أولها: أن يكون الوالد محتاجًا لهذا المال الذي أخذه من مال ولده، فإن لم يكن محتاجًا فلا يصح، ثانيها: أن يأخذ الوالد منه بقدر حاجته فقط، فإن زاد فلا تصح الزيادة. ثالثها: أن لا=