للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكون الولد محتاجًا لهذا المال الذي أخذه والده. رابعها: أن لا يأخذ الوالد وهو مريض مرض الموت المخوف، من مال ولده الصحيح، فإن أخذ ثم مات: فإنه يُرجع إلى ولده قبل تقسيم الميراث. خامسها: أن لا يأخذ الوالد الصحيح من مال ولده المريض بمرض الموت المخوف، فإن أخذ، ثم مات: فإن ورثة الولد يأخذون ذلك المال الذي أخذه الوالد، ويقسم على ورثة الولد. سادسها: أن لا يأخذ الوالد من مال ولد ويعطيه ولدًا آخر. سابعها: أن لا يتضرر الولد إذا أخذ والده من ماله وهذا مذهب الجمهور؛ القواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله : "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" وهذا خاص في المسألة؛ إذ خصَّص الشارع المال وجعله ملكًا لمن كسبه، والذي كسبه هنا هو الولد، فكيف يحق للوالد أن يأخذ منه شيئًا مع هذا؟! ثانيها: قوله : "لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه منه" فقد حرم على كل أحد أن يأخذ مال غيره إلّا إذا كان هذا الغير قد طابت نفسه في ذلك، وهذا عام فيشمل الوالد وغيره في هذا التحريم، ثالثها: قوله : "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" ويقال فيه كما قيل في الحديث السابق رابعها: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وأخذ شيء من الولد مضرّ به؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز أن يأخذ الوالد من مال ولده: إذا كان ذلك الولد محتاجًا لذلك المال فكذلك لا يجوز أن يأخذ منه والولد غير محتاج إليه والجامع: أن ملك الولد على ذلك المال ملك تام، فلم يجز انتزاعه منه. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا بهذه الشروط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحق الولد من أن يستغلُّه والده فى أخذ أمواله كما نراه ونسمعه في هذه الأزمنة من أن بعض الآباء يفعلون ذلك، فيقهرون أولادهم في ذلك. فإن قلتَ: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشروط خمسة هي كل ما سبق ذكره إلاّ الشرط الأول فلا يُشترط؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>