مع القول أو النية؛ الصيرورته ملكًا له بذلك (٣٧) وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها: صارت أم ولد له، وولده حر، ولا حد، ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها (٣٨)(وليس للولد مطالبة أبيه بدين و نحوه) كقيمة متلف، وأرش جناية؛ لما روي الخلَّال: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال: "أنت ومالك لأبيك"(إلا
(٣٧) مسألة: إذا ملك الولد ماله ملكًا تامًا -بالقبض مع القول أو النية-: فإن أباه يجوز أن يتصرَّف بمال هذا الولد، أما إن تصرَّف الأب بمال ولده قبل أن يتم ملك الولد لماله: فلا يصح ذلك التصرُّف سواء كان الولد كبيرًا أو صغيرًا، فمثلًا: لو وهب الأب لهذا الولد هبة ولم يقبضها ذلك الولد، فأراد الأب أن يتصرف بها: فلا يصح تصرُّفه، وكذلك لو أراد الأب أن يبيع شيئًا لولده، أو يهديه ويهبه لغيره، أو يُعتقه أو يُبرئ غريمه من دينه، أو أراد الأب أن يأخذ شيئًا قد وهبه له قبل رجوعه بقول:"قد رجعتُ في هبتي" فلا يصح ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة تملك الولد بماله ملكًا حقيقيًا: صحة تصرُّف والده فيه؛ لأنه تابع له في ذلك، ويلزم من عدم صحة تصرُّف الولد بماله؛ - لعدم تملكه لماله -: عدم صحة تصرُّف أبيه بمال ولده؛ لأنه إذا لم يصح تصرُّف الولد بماله فمن باب أولى أن لا يصح تصرف والده فيه؛ لأنه تابع لذلك هنا، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حفظ مال الولد، وعدم إحراجه مع الآخرين.
(٣٨) مسألة إذا اشترى ابن جارية ولم يملكها -بالقبض أو الوطء- ثم وطئها أبوه، فحملت: فإن الولد الذي تأتي به تلك الجارية يكون حرًا، ولا يجب على الأب الحد ولا المهر، ولكن على الأب قيمتها، ولا يجوز للولد مطالبة أبيه بتلك القيمة للتلازم؛ حيث يلزم من حملها من الأب: انتقال الملك إليه -أي: إلى الأب-، ويلزم من كون هذا الوطء قد انتفى فيه الحد للشبهة: عدم وجوب الحد على الأب، ويلزم من كونها من مال ابنه: عدم مطالبته بقيمتها. =