للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها)؛ لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال بيد أبيه فإن مات الابن: فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورِّثهم، وإن مات الأب: رجع الابن بدينه في تركته (٣٩) والصدقة وهي: ما قصد

[فرع]: إن كان الابن قد وطأ تلك الجارية التي اشتراها، فوطأها الأب بعده فحملت بولد -فلا يكون هذا الابن حرًا، وتحرم بذلك على الابن والأب، ويُعزَّر الأب بفعله ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنها صارت بمنزلة حليلة ابنه فيلزم تحريمها عليه. فإن قلت: لِمَ يُعزَّر، ولا يُحدُّ في هذه الحالة؟ قلتُ: لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهنا وُجدت شبهة الملك؛ حيث إن النبي قال: "أنت ومالك لأبيك".

(٣٩) مسألة: يجوز للولد أن يطالب أباه الغني بأيِّ دين له عليه، وقيمة ما أتلفه أبوه، وأرش جنايته على ولده بغير سبب اقتضى تلك الجناية؛ ويشمل ذلك مطالبة الولد لأبيه أن ينفق عليه -إذا عجز الولد عن النفقة على نفسه- وإذا وجد الولد عين ماله عند أبيه له أخذه والمطالبة به، وإذا مات الولد فيجوز لورثته أن يُطالبوا أبيه الغني بدين مورثهم، وإذا مات الأب أخذ الولد دينه من تركته قبل تقسيمها؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" وهذا المال الذي أخذه أبوه مال ولده فلا يحل للأب كمال غير الولد، فيجب أن يؤدِّيه إليه، ويلزم منه: جواز المطالبة به من قبل الولد وورثته، وجواز أخذه من تركة الأب إذا مات، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز للشخص أن يطالب غير أبيه بدين، وورثته أيضًا مثله فكذلك الولد يجوز له أن يُطالب أباه في ذلك والجامع: أن كلا منهما دين ثابت لا يحل للغير امتلاكه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية حق الأولاد من استغلال الآباء لهم. فإن قلت: لا يجوز للولد أن يُطالب أباه الغني بدين ونحوه إلا بنفقته، أو وجد عين ماله تحت أبيه فطالب به ولا يجوز لورثته أيضًا ذلك، وهو ما ذكره=

<<  <  ج: ص:  >  >>