للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به ثواب الآخر، والهدية وهي ما قصد به إكرامًا وتودّدًا ونحوه نوعان من الهبة: حكمهما حكمها فيما تقدم (٤٠)، ووعاء هدية كهي مع عرف (٤١).

المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "أنت ومالك لأبيك" حيث دلَّ هذا على أن ما أخذه الوالد من مال ولده يكون ملكًا للأب؛ لأن "اللام" في قوله: لأبيك" تدل على التمليك فلا يجوز للولد أن يطالب الأب بذلك، وإذا لم يجز للولد ذلك فمن باب أولى عدم جواز ذلك لورثته من باب "مفهوم الموافقة الأولى" قلتُ هذا الحديث مخصَّص بالأب الفقير المحتاج للمال والذي خصَّصه بذلك هي المصلحة كما سبق في مسألة (٣٦) وعلى ذلك يجوز للولد مطالبة أبيه الغني بأي حق له، فإن قلتَ: لَمَ اتُّفِق على مطالبة الولد لأبيه الغني بالنفقة عليه إذا عجز الولد عن النفقة على نفسه؟ قلتُ للمصلحة حيث إن ذلك فيه حفظ النفس وهي من الضرورات الخمس.

[فرع]: لا يجوز مطالبة الولد لأبيه الفقير بالنفقة عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فقر الأب: عدم جواز مطالبة الولد الفقير له؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر في ذلك.

(٤٠) مسألة: الفرق بين الهبة، والصدقة، والهدية والعطية، والنَّحلة هو: أن الهبة: قد سبق بيانها لغة واصطلاحًا في مسألة (١) والعطية والنِّحلة، كالهبة في ذلك، أما الصدقة فهي: ما قُصد فيها ثواب الآخرة، وقد سبق بيانها في كتاب "الزكاة" أما الهدية فهي: ما قصد به إكرام الآخرين والتودُّد إليهم، والمحبة، وحكم ذلك كله: الاستحباب إذا قصد به وجه الله تعالى، وقصد أيضًا كفَّ الأذى والشر والظلم عنه، وقصد أن لا يوصف بالبخل، أما إذا قصد المباهاة، والرياء والسمعة والحصول على المناصب: فإن ذلك كله حرام.

(٤١) مسألة: إذا أهدى شخص هدية في وعاء وإناء: فإن الوعاء تابع للهدية فهو مثلها، لا يرد كمن وضع تمرًا أو رطبًا في وعاء له بشرط: أن يكون العرف قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>