للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في تصرُّفات المريض بعطية أو نحوها (من مرضه غير مخوف كوجع ضرس، وعين، وصداع) أي: وجع رأس (يسير: فتصرُّفه لازم كـ) ـــتصرُّف (الصحيح ولو) صار مخوفًا (ومات منه)؛ اعتبارًا بحال العطية؛ لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح (٤٢) (وإن كان) المرض الذي اتّصل به الموت (مخوفًا كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى الرأس، ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه (وذات الجنب) قروح بباطن الجنب (ووجع قلب) ورئة لا تسكن حركتها (ودوام قيام) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال، ولا يمكنه إمساكه (و) دوام (رعاف)؛ لأنه يصفي الدم، فتذهب القوة (وأول فالج) وهو داء معروف يرخي بعض البدن (وآخر سل) ـبكسر السين- (والحمى المطبقة و) حمى (الربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف) فعطاياه

جرى بذلك، أما إن لم يكن قد جرى عرف في ذلك: فإن الوعاء يُردُّ، وتؤخذ الهدية؛ للعرف والعادة؛ حيث إن ذلك يُرجع فيه إلى العرف؛ لكون الشارع لم يرد فيه شيء.

(٤٢) مسألة: إذا مرض شخص مرضًا غير مخوف في العادة: فتصرفه لازم، يتحمَّل تبعاته كتصرف الصحيح فمثلًا: لو كان شخص قد أوجعه ضرسه، أو عينه، أو أصيب بصداع يسير في رأسه أو نحو ذلك من الأمراض غير المميتة عادة، وباع، أو اشترى، أو أعطى، أو أهدى شيئًا أو تصدَّق به، أو أبرأ أحدًا من دينه أو نحو ذلك: فإن هذا البيع والشراء والعطاء والهدية والصدقة والإبراء صحيح: سواء مات بسبب هذا المرض أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن تصرفات الصحيح لازمة وصحيحة فكذلك تصرفات المريض مرضًا غير مخوف مثله والجامع: أن كلًّا منهما قد تصرف في حالة لا يخاف فيها الموت عادة، فإن قلتَ: لِمَ صح تصرفه هنا مع أنه مات بسبب هذا المرض غير المخوف؟ قلتُ: لكونه قد تصرف في حال العطية ونحوها وهو لا يخاف الموت، فجاءه الموت فجأة كالصحيح إذا تصرف في حال صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>