كوصية؛ لقوله ﵇:"إن الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجه (ومن وقع الطاعون ببلده) أو كان بين الصفين عند التحام حرب، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم، أو حبس لقتل (ومن أخذها الطَّلْق) حتى تنجو (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث) ولو لأجنبي (إلّا بإجازة الورثة لها إن مات منه) كوصية؛ لما تقدم؛ لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض (٤٣)(وإن
(٤٣) مسألة: إذا مرض شخص مرضًا مخوفًا في العادة والعرف أو كان يغلب على الظن أنه سيهلك بأي سبب: فإن تصرُّفه في الهبة والعطية والتبرّع: لا يلزم ولا يصح إن كان لأي وارث، ويصح لأجنبي إذا لم يكن فوق الثلث، أما إن أذن الورثة فيصح للوارث، ولما فوق الثلث، فمثلًا لو كان شخص قد أُصيب بالبرسام ـوهو كل ما يؤثر في الدماغ- أو أصيب بذات الجنب ـوهي قروح تكون بباطن الجنب-، أو أصيب بدوام قيام- وهو: إسهال مستمر ـأو أصيب بدوام رعاف، أو أصيب بفالج - وهو ارتخاء بعض أعضاء البدن تمامًا -، أو أصيب بسلٍّ- وهو داء يحدث في الرئة -أو بالحمى المطبقة- وهي: ارتفاع درجة الحرارة باستمرار -وحمى الربع- وهي الحمى التي تذهب وتعود كل أربعة أيام-، وكذا: إذا قال طبيب عدل بأن هذا مرض مخوف ومميت، وكذا إذا غلب على الظن الهلاك فيه كشخص قد وقع الطاعون ببلده، أو شخص وقع بين صفين متقاتلين وهما متكافئتان، أو كان هذا الشخص من الطائفة الضعيفة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو قدِّم لقتل قصاصًا، أو حبس للقتل، وكذلك المرأة التي بدأ بها الطلق، كل من سبق ونحوهم ممن أصيبوا بمثل ذلك: فإن تصرُّفاتهم لا تلزم ولا تصح كما سبق بيانه؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إن الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" حيث دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا=