للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوفي) من ذلك (فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها؛ لعدم المانع (٤٤) (ومن امتدَّ مرضه بجذام أو سلٍّ) في ابتدائه (أو فالج) في انتهائه (ولم يقطعه بفراش فـ) ـــعطاياه (من كل ماله؛ لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم (والعكس) بأن لزم الفراش (بالعكس) فعطاياه كوصية؛ لأنه مريض صاحب فراش، يخشى منه التلف (٤٥) (ويُعتبر الثلث عند

أصيب الإنسان بمرض مخوف أو غلب على الظن هلاكه بأي سبب: فكأنه متوفى، لا حق له في ماله إلا ثلثه فقط، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الوصية لا تصحّ إلا بثلث ماله فكذلك العطية والهبة ونحوهما في مرض موته المخوف كذلك والجامع: أنه في كل منهما في حالة الظاهر منها الموت. الثالثة: تقرير الصحابي؛ حيث إن عمر لما مرض قال طبيب له: أعهد إلى الناس، فعهد عمر إليهم، وهذا إشارة إلى أنه يكتفي بقول عدل فيه إن هذا المرض يعتبر من الامراض المخوفة، هذا إذا لم يُقدر على طبيبين. الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم في غلبة الظن أنه مهلك: أن يكون مرضه مرضًا مخوفًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الورثة؛ لئلا يضيعها الشخص بالهبات والعطايا، والهدايا، والتبرعات عندما يغلب على ظنه هلاكه.

(٤٤) مسألة: إذا عُوفي الشخص من مرضه المخوف أو سلم من مهلكة وهو قد تصرَّف في حال ذلك بهبة وعطية ونحوهما: فإن ذلك التصرف: يصح؛ وينفذ كل ما أمر به؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصحيح يصح تصرفه فكذلك هذا الشخص مثله، والجامع: عدم المانع من صحة التصرف.

(٤٥) مسألة: إذا مرض شخص مرضًا مخوفًا كالجذام، والسل، والسرطان واستمر وطال ولكنه يذهب ويجيء ولم يلزم فراشه: فإن جميع عطاياه، وهداياه كعطايا وهدايا الصحيح: من كل ماله، أما إن ألزمه هذا المرض فراشه، وأقعده فيه: فإن جميع عطاياه وهداياه تكون من ثلث ماله فقط كالوصية، وإن أعطى وارثًا شيئًا وهو في هذه الحالة الأخيرة: فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة؛ للقياس؛ بيانه: كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>