موته)؛ لأنه وقت لزوم الوصايا، واستحقاقها، وثبوت ولاية قبولها وردِّها (٤٦)، فإن ضاق ثلث عن العطية والوصية: قُدِّمت العطية؛ لأنها لازمة (٤٧)، ونما العطية من القبول إلى الموت تبع لها (٤٨)، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، والمحاباة
أن الشخص الذي هرم وبلغ من العمر عتيًا ولم يلزم فراشه بسببه إذا أعطى شيئًا: فإن عطاياه وهداياه تنفذ من كل ماله، وإذا لزم فراشه بسبب الهرم: فلا تنفذ عطاياه إلا من الجزء الذي تصح فيه الوصية -وهو ثلث ماله ـ فكذلك المريض مرضًا مخوفًا إذا استمر مثله والجامع: أن الذي لا يلزم الجلوس في الفراش لا يُخاف ولا يُخشى منه الموت والتلف غالبًا والذي يُلزم الفراش: يُخاف ويخشى منه الموت والتلف غالبًا في كل، وهذا هو المقصد منه.
(٤٦) مسألة إذا كان شخص في مرض موته فأعطى أو أهدى، أو حابي، من ماله شخصًا آخر، أو أعتق عبدًا أو وقف ونحو ذلك: فإنه يُعتبر وصية، أي: يؤخذ من ثلث ماله فقط، وإذا كان هذا الشخص المعطى والمهدى والمحابي من الورثة: فإنه لا ينفذ إلّا بإذن الورثة؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون مرض الموت وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، ووقت ثبوت ولاية قبول الوصايا وردِّها: أن يُعتبر كل ما أعطاه، أو أهداه أو وقفه أو حاباه أو نحو ذلك من الوصية فقط، فإن قلتَ لَم شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق ورثة هذا الشخص؛ لكون بعض الناس قد يقصد من ذلك حرمان ورثته من الميراث.
(٤٧) مسألة: إذا أعطى شخص في مرض موته شخصًا آخر عطية قدرها مائة ريال مثلًا، وكانت له وصية بثلث ماله: وكانت هذه المائة ثلث ماله: فإن العطية تُقدَّم، وتُنفَّذ، وتسقط الوصية، للقياس؛ بيانه: كما أن الصحيح يتصرَّف في الوصية بالثلث ويُغيِّرها فكذلك المريض يتصرَّف بالثلث والجامع: أن تصرُّف هذين لازم.
(٤٨) مسألة: إذا أعطى زيد المريض مرض الموت عطية لعمرو وقبلها عمرو كأن يُعطيه =