للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كعطية (٤٩) (و) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها: أنه (يُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية)؛ لأنها تبرُّع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة (ويبدأ بالأول فالأول في العطية)؛ لوقوعها لازمة (و) الثاني: أنه (لا يملك الرجوع فيها) أي: في العطية بعد قبضها؛ لأنها تقع لازمة في حق المعطي، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرُّع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (و) الثالث: أن العطية (يُعتبر القبول لها عند وجودها)؛ لأنها تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده (و) الرابع: أن العطية (يثبت الملك) فيها (إذًا) أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعي؛ لأنا لا تعلم هل هو مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالًا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث: تبيّنا أن الملك كان ثابتًا من حينه وإلا فبقدره (والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت؛ لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه (٥٠)، وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية، أو أقرَّ أنه أعتق ابن عمه

نخلاً: فإن جميع نماء وثمار ذلك النخل للمعطى والموهوب -وهو عمرو- من وقت الإعطاء والقبول إلى موت المعطي -وهو زيد-؛ للتلازم؛ حيث إن نماء الشيء تابع للشيء نفسه فيلزم أن يكون النماء للمعطى؛ لكونه مالكًا لذلك الشيء المعطى.

(٤٩) مسألة معاوضة المريض بمرض مخوف بثمن المثل: يكون من رأس المال، لا من الثلث، وكذا ما يتغابن بمثله، سواء كان في بيع، أو شراء، أو إجارة ونحوها، وسواء كان مع وارث أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بتبرُّع، ولا تهمة فيه: أن يكون من رأس ماله.

تنبيه: المحاباة كالعطية فيما مضى من المسائل.

(٥٠) مسألة: الفروق بين العطية في مرض الموت وبين الوصية أربعة هي: الفرق الأول: أنه يُساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، وإذا أوصى في شهر رجب، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>