(أن ينوي) كما تقدم (ويُسمِّي) فيقول: "بسم الله"(ويعم بدنه بالغسل مرة) أي: يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر، وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها (٣٦) ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، (٣٧) ويُستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، (٣٨) وأخذها مِسْكًا تجعله في قطنة ونحوها تجعلها
(٣٦) مسألة: الغسل المجزيء أن ينوي ثم يُعمم بدنه بغسله بالماء مرة واحدة بشرط: أن يكون هذا شاملًا للظاهر من البدن، وللباطن المستطاع غسله، وقد سبق بيان ذلك في مسألتي (٢٣ و ٢٩)، فإن قلتَ: لِمَ كان هذا مجزئًا في الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة وكلفة عن المسلمين؛ لقلة المياه، ولمشقة فعل الغسل الكامل، تنبيه: عند من يوجب التسمية: يوجبها بعد النية وقد سبق أنها سنة ..
(٣٧) مسألة: إذا وجد خبث ونجاسة على بشرة المسلم، وكان عليه غسل واجب لجنابة، ثم اغتسل له - كما وصفنا سابقًا - ولم تمنع تلك النجاسة من وصول الماء إلى البشرة: فإن حدثه يرتفع؛ للتلازم؛ حيث إنه اغتسل الغسل الشرعي: فيلزم ارتفاع حدثه وإن لم تزل تلك النجاسة؛ حيث إنها لا صلة لها بالحدث، وهذا هو المقصد منه.
(٣٨) مسألة: يُستحب للكافر والحائض والنفساء أن يستعملوا في غسلهم سدرًا - وهو: شجرة ثمرها النبق وأوراقها لها رائحة طيبة كما في "اللسان"(٤/ ٣٥٤) - ويكفي عنه الصابون ونحو ذلك من المنظفات؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ"قد أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر"، وأمر عائشة "أن تغتسل من الحيض بماء وسدر"، والنفساء كالحائض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مدة =