للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهوره (٣٢) (ويغسل قدميه) ثانيًا (مكانًا آخر) (٣٣) ويكفي الظن في الإسباغ، (٣٤) قال بعضهم: ويحرك خاتمه؛ ليتيقن وصول الماء (٣٥) (و) الغسل (المجزيء) أي: الكافي:

حيث إن ذلك يُغلِّب على ظنه وصول الماء إلى هذه المواضع؛ لتكمل طهارته، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لكون الدلك زيادة على غسل البدن الواجب، وذلك للمبالغة في النظافة، والمنع من الأمراض.

(٣٢) مسألة: يُستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن إذا أراد أن يغتسل، ثم الأيسر؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان النبي يعجبه التيامن في طهوره" - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للحصول على بركة البدء باليمين.

(٣٣) مسألة: في التاسع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل قدميه ثانيًا في موضع غير الموضع الذي اغتسل فيه أولًا، استحبابًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان يفعل ذلك" - كما قالت عائشة -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يغلب على الظن أن أكثر القاذورات التي في أعلى البدن قد انحدرت إلى القدمين، فاستُحب ذلك لإزالة هذه القاذورات.

(٣٤) مسألة: يكفي في الغسل: أن يغلب على ظن المغتسل: أنه أسبغ وأروى بالماء كلَّ بقعة من بدنه، ولا يُشترط القطع بذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته"، فإن قلتَ: لِمَ يكفي الظن، ولا يشترط القطع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القطع في هذا يشق على المسلم.

(٣٥) مسألة: في العاشر والأخير - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يحرك خاتمه وجوبًا إن غلب على ظنه عدم وصول الماء إلى ما تحته؛ للتلازم، حيث يلزم من وجوب غسل جميع البدن - كما سبق بيانه -: أن يغسل ما تحت الخاتم، تنبيه: ما سبق ذكره من الأعمال العشرة هي: أعمال الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والمستحبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>