للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفاس (٣٠) (ويدلكه) أي: يدلك بدنه بيديه؛ ليتيقّن وصول الماء إلى مغابنه، وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره، وعضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه (٣١) (ويتيامن)؛ لأنه كان يعجبه التيامن في

يضاد النص، بل زاده حكمًا، تنبيه: إن أريد بغسل البدن ثلاثًا استحبابًا فهذا لا خلاف فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن فيه زيادة تنظيف.

(٣٠) مسألة: يجب أن تنقض المرأة رأسها إذا أرادت أن تغتسل عن حيض ونفاس، بخلاف غسلها من الجنابة فلا يجب عليها ذلك؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله لعائشة إذا كانت حائضًا: "انقضي رأسك وامتشطي" حيث أوجب عليها نقض رأسها إذا كانت حائضًا؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، والنفساء كالحائض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، ثانيهما: قوله لأم سلمة - حينما سألته عن نقض رأسها لغسل الجنابة -: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" وهذا يلزم منه عدم وجوب نقض الرأس عند الغسل من الجنابة، وهذا عام للمرأة والرجل إذا كان له ظفائر؛ لأن الخطاب الموجَّه إلى صحابي عام لجميع الناس؛ إذا لم يوجد مخصِّص له، فإن قلتَ: لِمَ وجب نقضه عند غُسل الحيض والنفاس، ولا يجب عند غسل الجنابة؟ قلت: لأن الأصل هو نقضه في كل غسل؛ حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولكن خُفِّف النقض عن الجنب؛ نظرًا لتكرره؛ حيث إنه يشق نقضه في كل جنابة؛ بخلاف الحائض والنفساء فنظرًا لعدم تكرره: وجب نقضه؛ لعدم المشقة في ذلك.

(٣١) مسألة: في الثامن - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يدلك ويفرك بدنه بيديه استحبابًا وذلك أثناء غسله خاصة ما يخفى عادة من البدن كالإبط ومطاوي البدن كالذي تحت حلقه وركبتيه وما بين إليتيه، وداخل سرته وأذنه ونحو ذلك؛ للمصلحة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>